للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فظاهِرٌ، وإنْ لم تَنقَسِمْ ضَرَبْتَ المسألةَ أوْ وَفْقَها في مَخرَج الوصيَّة، فما بَلَغَ فمِنه تَصِحُّ.

وظاهره (١): أنَّهم إذا أجازوا؛ فإنَّها تُنفَّذُ في الموصَى به مطلَقًا.

(وَإِنْ وَصَّى بِجُزْأَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ أَخَذْتَهَا مِنْ مَخْرَجِهَا، وَقَسَمْتَ الْبَاقِيَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ)؛ أيْ: مسألةِ الورثةِ، (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ، وَرَدَّ الْوَرَثَةُ؛ جَعَلْتَ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثَ الْمَالِ)؛ لِيُقسَمَ ذلك بَينَ الأوْصِياءِ بلا كَسْرٍ، (وَدَفَعْتَ الثُّلُثَيْنِ إِلَى الْوَرَثَةِ)؛ لأِنَّه حقُّهم.

(فَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلآِخَرَ بِرُبُعِهِ، وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ (٢)؛ أَخَذْتَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ مِنْ مَخْرَجِهِمَا: سَبْعَةً مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ لأِنَّ مَخرَجَ الثُّلُث من ثلاثةٍ، والرُّبعِ من أربعةٍ، فإذا ضَربْتَ أحدَهما في الآخَر؛ كانت اثْنَيْ عَشَرَ، فثُلثُها ورُبعُها: سَبعةٌ (٣)، (يَبْقَى (٤) خَمْسَةٌ لِلاِبْنَينِ (٥) إِنْ أَجَازَا)، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرينَ، لصاحِبِ الثُّلُث: ثمانيةٌ، ولصاحِبِ الرُّبُع: ستَّةٌ، يَبقَى عَشَرَةٌ للابنين (٦).

(وَإِنْ رَدَّا؛ جَعَلْتَ السَّبْعَةَ ثُلُثَ الْمَالِ) مقسومةً بَينَهما على قَدرِ وصيَّتهما، لصاحب الثُّلث أربعةٌ، ولصاحِبِ الرُّبُع ثلاثةٌ، (فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ)، تَبقَى (٧) أربعةَ عَشَرَ، للابنَينِ نِصفَينِ.


(١) في (ح): فظاهره.
(٢) في (ح): اثنين.
(٣) أي: ثلثها: أربعة، وربعها: ثلاثة، فمجموع البسطين: سبعة.
(٤) في (ظ): تبقى.
(٥) في (ح): للاثنين.
(٦) في (ح): للاثنين.
(٧) في (ق): يبقى.