للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَرضَهما قَبْلَ الوصيَّة، وذلك بخِلافِ نصِّ القرآن والإجْماع، ثمَّ صحَّحها على الأولى من مائةٍ وأربعةٍ وأرْبَعِينَ، وعلى الأخرى من سبعةٍ وعِشْرينَ.

فرعٌ: خلَّف أبَوَينِ وابنين، ووصَّى لشَخْصٍ بسُدُسٍ من (١) ماله، ولآِخَرَ بسَهْمٍ منه، جَعَلْتَ ذا (٢) السَّهْمِ كأحَدِ أبَوَيهِ، وأعْطَيتَ صاحبَ السُّدس سُدُسًا كامِلاً، وقَسَمْتَ الباقِيَ بَينَ الوَرَثَة والوصيِّ على سبعةٍ، وتصحُّ (٣) من اثْنَينِ وأرْبعينَ، لصاحب السُّدس سَبْعةٌ، ولصاحِبِ السَّهْم سَهْمٌ على الرِّوايات.

ويَحتَمِلُ أنْ يُعْطَى الموصَى له بالسَّهم السُّبعَ كامِلاً، كما لو أَوْصَى له به من غَيرِ وصيَّةٍ أخرى، فتكونُ (٤) له ستَّةٌ، ويَبْقَى تسعةٌ وعِشْرونَ على ستَّةٍ، لا تَنقَسِمُ، فتَضرِبُها في اثْنَيْنِ وأرْبَعينَ، تكن (٥) مائتين واثنين وخمسين.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ؛ كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ؛ أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ)، فيكونُ ذلك صحيحًا، فالثُّلُث مَخرَجُه من ثلاثةٍ، والرُّبُع من أرْبَعةٍ، (فَدَفَعْتَهُ إِلَيْهِ)؛ أيْ: إلى الموصَى له؛ لأِنَّه مُوصًى له به، (وَقَسَمْتَ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ)؛ لأِنَّه حقُّهم.

فلو كان له ابنانِ، والوصيَّةُ بالثُّلُث؛ صحَّتْ من ثلاثةٍ، ولو كان ثلاثةٌ، والوصيَّةُ بالرُّبع؛ صحَّتْ من أربعةٍ.

(إِلاَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَا يُجِيزُوا لَهُ)؛ أيْ: للمُوصَى له؛ (فَتَفْرِضُ (٦) لَهُ الثُّلُثَ، وَتَقْسِمُ (٧) الثُّلَثَيْنِ عَلَيْهَا)؛ أيْ: على مسألة الوَرَثَةِ، فإن انْقَسَمتْ


(١) قوله: (من) سقط من (ح).
(٢) في (ح): حصلت ذلك.
(٣) في (ح): ويصح.
(٤) في (ق): فيكون.
(٥) في (ظ): يكن.
(٦) في (ح): فيعوض، وفي (ظ): فيفرض.
(٧) في (ظ): ويقسم.