للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ أَجَازَا لِأًحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، أَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُما (١) دُونَ الآْخَرِ، أَوْ أَجَازَ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ)؛ فوافِقْ بَينَ مسألة الإجازة ومسألة الرَّدِّ، وهما يتَّفِقانِ بالأثْلاثِ، (فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، - وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ - فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ، لِلذِي أُجِيزَ لَهُ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ (٢) مَسْأَلَةِ الرَّدِّ)، فإنْ كانت الإجازةُ لصاحِبِ الثُّلُث وحدَه؛ فسَهْمُه من (٣) مسألة الإجازة ثَمانِيةٌ، مَضْروبٌ في وَفْق مسألةِ الرَّدِّ، وهو سبعة، تكن (٤) ستَّةٌ وخَمْسونَ، ولصاحب الرُّبع نصيبُه من مسألة الرَّدِّ: ثلاثةٌ في وَفْق مسألة الإجازة: ثمانيةٌ، تكن أربعةً وعِشْرينَ، فصار المجموعُ للوَصِيَّينِ: ثمانينَ سَهْمًا، والباقي وهو ثمانيةٌ وثمانونَ بَينَ الابنين (٥)، لكلِّ ابن أربعةٌ وأربعون سهمًا.

وإنْ أجازا لصاحب الرُّبع وحدَه؛ أخَذْتَ سهمَه من مسألة الإجازة ستَّةً، مضروبةً في وَفْق مسألة الرَّدِّ، وهو سبعةٌ، تكن (٦) اثْنَينِ وأرْبَعينَ، تَدفَعُها (٧) إليه، ولصاحب الثُّلث سهمُه من مسألة الرَّدِّ أربعةٌ، تَضربُها في وَفْق مسألة الإجازة، وهو ثمانيةٌ، تَكُنِ اثْنَينِ وثلاثينَ، فصار المجموعُ أربعةً وسَبْعينَ، يَبقَى أربعةٌ وتِسْعون للابنين (٨).

وإنْ أجازَ أحدُ الابنين (٩) لهما دُونَ الآخَرِ؛


(١) قوله: (لهما) سقط من (ق).
(٢) قوله: (وفق) سقط من (ح) و (ق). والمثبت موافق لما في المقنع ص ٢٦٠ والشرح الكبير ١٧/ ٤٢٦ والممتع ٣/ ٢٧٩.
(٣) في (ح): في.
(٤) قوله (تكن) سقط من (ظ)، وقوله: (فسهمه من مسألة الإجازة … ) إلى هنا سقط من (ق).
(٥) في (ح): الاثنين.
(٦) في (ظ): يكن.
(٧) في (ظ): يدفعها.
(٨) في (ح): للاثنين.
(٩) في (ح): الاثنين.