للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن سبق نومه نظرٌ أو بردٌ أو ملاعَبةٌ؛ لم يجب، نصَّ عليه (١). وعنه: بلى. وعنه: إن ذكر معه حُلْمًا.

وإن تيقَّنه مَذْيًا؛ فلا.

وإن رأى منِيًّا بثوبٍ ينام فيه، وقال (٢) أبو المعالي والأَزَجِيُّ: لا بظاهره؛ لجوازه من (٣) غيره؛ اغتسل، ويعمل في الإعادة باليقين.

وإن كان ينام فيه هو وغيره (٤)؛ فلا (٥) على الأصحِّ.

(الثَّانِي: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأرْبَعِ، ثمَّ جهَدَها؛ فقد وجب الغسل» أخرجه البخاريُّ ومسلم، وزاد هو وأحمد: «وإن لم يُنزِل» (٦)، وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله : «إذا قعد بين شعبها الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتانَ؛ فقد وجب الغسل» رواه مسلم (٧).

وما روي عن عثمانَ وعليٍّ والزُّبير وطلحة (٨): أنَّه لا يجب إلَّا بالإنزال؛


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٣٣.
(٢) في (و): قال.
(٣) في (أ): في.
(٤) في (و): هو وغيره فيه.
(٥) زيد في (أ): (وضوء).
(٦) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأحمد (٨٥٧٤).
(٧) أخرجه مسلم (٣٤٩).
(٨) في (و): وطلحة والزبير.
أخرج البخاري (١٧٩)، عن زيد بن خالد، أنه سأل عثمان بن عفان ، قلت: أرأيت إذا جامع فلم يُمن، قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره»، قال عثمان: «سمعته من رسول الله »، فسألت عن ذلك عليًّا، والزبير، وطلحة، وأُبي بن كعب فأمروه بذلك. وأخرجه مسلم (٣٤٧)، عن عثمان فقط.