للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: بلى. وعنه: إن وجد لذَّةَ الإنزال.

فعلى الأوَّل: إن خرج لشهوة اغتسل في الحال، وإلَّا فروايتا الانتقال، والمنصوص: أنَّه يجب (١)؛ لئلَّا يلزم انتقال منيٍّ وخروجه من غير اغتسال.

وعُلم ممَّا تقدَّم: أنَّه إذا وطئ دون الفرج، فدبَّ منيُّه فدخل فرج المرأة، ثمَّ خرج، أو وطِئ في الفرج، ثمَّ خرج من فرجها بعد غسلها، أو خرج ما استدخلته بقُطْنة أو غيرها، ولم يَنزِل منيُّها، قال ابن حمدان: أو خرج ما دخَلَه من منِيِّ امرأةٍ بسِحاق؛ فإنه لا يجب على المنصوص (٢).

وفي الكلِّ وجهٌ.

مسألة: إذا انتبه بالِغٌ، أو من يُحتمل بلوغه، فوجد بلَلًا جهل أنَّه مَنِيٌّ؛ وجب على الأصحِّ؛ كمن ذكر معه حُلْمًا، نصَّ عليه (٣)؛ لحديث عائشة (٤)، رواه أحمد، واحتجَّ به (٥)، وغَسل بدنَه وثوبَه احتِيَاطًا، ولا يجب.

والثَّانية: لا يجب، ذكرها الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٦)؛ لأنَّه يحتمل أن يكون منِيًّا أو مَذْيًا، وهو طاهر بيقين، فلا يزول بالشَّكِّ.

وإن وجده يقَظةً وشكَّ فيه؛ توضَّأ، ولا يلزمه غسل ثوبِه وبدَنِه.

وقيل: يلزمه حكم غير المَنِيِّ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمالُ: حكمهما.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٢/ ٣٦٢): قلت: لأحمد: رجل رأى في المنام أنه يجامع فلم ينزل، فانتبه فلم ير شيئًا، فلما أصبح وجد بلة؟ قال: (بِلَّة، يغتسل منه).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٢/ ٤٥٩): المرأة إذا اغتسلت ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟ قال: (تتوضأ).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧، مسائل ابن منصور ٢/ ٣٦٢.
(٤) زيد في (و): المتقدم.
(٥) قوله: (به) سقط من (أ).
(٦) ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٥٣.