للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: يَجِبُ)، قدَّمها في «الرعاية»، وصحَّحها المؤلِّف؛ لأنَّ الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث، فيُناط الحكم به.

(وَعَنْهُ: يَجِبُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الْبَوْلِ)، اختاره القاضي في تعليقه؛ لأنَّه بقيَّة منِيٍّ دافقٍ بلذَّةٍ، (دُونَ مَا بَعْدَهُ)؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه غير الأول، وقد تخلَّف عنه شرطه (١)، وهو الدَّفق واللَّذَّة، وروي نحوها عن علي، وضعَّفه أحمد (٢).

وعنه: يجب إذا خرج بعد البول دون ما قبله؛ لأنَّه منيٌّ جديدٌ، ولو كان من بقيَّة الأوَّل لما تخلَّف.

وكذا لو جامع فلم يُنزل، واغتسل، ثمَّ خرج لغير شهوةٍ.

وجزم جماعة، وهو المنصوص: يغتسل (٣).

وظاهره: أنَّه لا يجب بمجرَّد الاِحتلام من غير إنزالٍ، وهو المنصوص (٤)؛ لحديث عائشة (٥).


(١) في (أ) و (ب): بشرطه.
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٦٣٩)، من طريق عطاء بن السائب عن علي أنه كان يقول: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك، قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد»، قال ابن المنذر: (وليس بثابت عنه)، وقال: (وهذا مرسل؛ لأن عطاء لم يسمع من عليٍّ شيئًا).
(٣) ينظر: المغني (١/ ١٤٧): قال أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يجامع ولم ينزل، فيغتسل، ثم يخرج منه المني: (عليه الغسل).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٦٢.
(٥) زاد في (و): (قالت: سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؛ قال: «يغتسل»، وعن الرجل أن قد احتلم ولم يجد البلل قال: «لا غسل عليه» الحديث).
والحديث أخرجه أحمد (٢٦١٩٥)، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وفي سنده عبد الله بن عمر العمري، تُكلم فيه من قبل حفظه، وهو ضعيف، قال ابن رجب: (واستنكر أحمد هذا الحديث في رواية مهنى، وقال في رواية الفضل بن زياد: أذهب إليه)، وصححه ابن القطان، وحسنه الألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٢، صحيح أبي داود ١/ ٤٢٩.