(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٦٣٩)، من طريق عطاء بن السائب عن علي ﵁ أنه كان يقول: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك، قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد»، قال ابن المنذر: (وليس بثابت عنه)، وقال: (وهذا مرسل؛ لأن عطاء لم يسمع من عليٍّ شيئًا). (٣) ينظر: المغني (١/ ١٤٧): قال أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يجامع ولم ينزل، فيغتسل، ثم يخرج منه المني: (عليه الغسل). (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٦٢. (٥) زاد في (و): (قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؛ قال: «يغتسل»، وعن الرجل أن قد احتلم ولم يجد البلل قال: «لا غسل عليه» الحديث). والحديث أخرجه أحمد (٢٦١٩٥)، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وفي سنده عبد الله بن عمر العمري، تُكلم فيه من قبل حفظه، وهو ضعيف، قال ابن رجب: (واستنكر أحمد هذا الحديث في رواية مهنى، وقال في رواية الفضل بن زياد: أذهب إليه)، وصححه ابن القطان، وحسنه الألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٢، صحيح أبي داود ١/ ٤٢٩.