للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه يؤدي إلى (١) أنْ تصيرَ (٢) العُقودُ الجائِزةُ لازِمةً، وذلك تغييرٌ لِقاعدة الشَّرْع، وليس مقصودُ المعَلِّقِ إِيقاعَ الفَسْخَ، وإنَّما قَصْدُه الاِمْتِناعُ من التوكيل (٣) وحَلُّه قَبْلَ وُقوعه، والعُقُود لَا تُفْسَخُ قَبْل انْعِقادِها (٤).

(وَتَبْطُلُ: بِالْمَوْتِ، وَالْجُنُونِ) المطبِقِ، وفيه وَجْهٌ، وهو ظاهِرُ «الوجيز»، (وَالْحَجْرِ لِلسَّفَهِ)؛ لأِنَّ الوَكالةَ تَعْتَمِدُ الحياةَ والعقلَ وعَدَمَ الحَجْرِ، فإذا انْتَفَى ذلك انْتَفَتْ صِحَّتُها؛ لاِنْتِفاء ما تعْتَمِدُ (٥) عليه، وهو أهْلِيَّةُ التَّصرُّفِ.

وظاهِرُه: أنَّ الحَجْرَ لِفَلَسٍ لا يُبْطِلُها، وصرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ الوكيل لم يَخرُجْ عن أهْلِيَّة التصرف (٦)، لكِنْ إنْ حُجِر على الموكِّل؛ فإنْ كانت الوكالةُ في أعيان ماله؛ بَطَلَتْ؛ لاِنقطاع تصرُّفه فيها، وإن كانت في غيرها؛ فلا.

وتَبْطُل أيضًا في طلاق الزَّوجة بوطْئِها، وفي عِتْقِ العبد بكتابته أو تدبيره (٧)، ذَكَرَه في «المحرَّر».

(وَكَذَلِكَ كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ؛ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ)؛ لأِنَّ الْكُلَّ مُشْتَرَك مَعْنًى، فوجب أن يُساوِيَه حُكْمًا.

(وَلَا تَبْطُلُ بِالسُّكْرِ)؛ لأِنَّه لا يُخرِجُه عن أهْلِيَّة التَّصرُّف، فإنْ فَسَقَ به؛ بَطَلَتْ فيما يُنافِيهِ؛ كالإيجاب في النِّكاح؛ لخروجه عن أهْلِيَّة التَّصرُّف،


(١) قوله: (إلى) سقط من (ظ).
(٢) في (ق): يصير.
(٣) في (ح): التوكل.
(٤) ينظر: قواعد ابن رجب ٢/ ٥٤٠.
(٥) في (ظ): يعتمد.
(٦) قوله: (وظاهره أن الحجر لفلس … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٧) في (ح): وتدبيره.