للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الوكيل في القَبول، فإنَّه لا يَنْعزِلُ بِفِسْقِ مُوَكِّله، ولا بِفِسْقه في الأَشْهَر؛ لأِنَّه يجوز أنْ يَقْبَل لنفسه؛ فجاز لغَيره كالعَدْل، لكِنْ إنْ كان وكيلاً فيما تُشْتَرَط (١) فيه الأمانةُ؛ كوكيلِ ولِيِّ اليتيم، وولِيِّ الوَقْف؛ انْعَزَل بِفِسْقِه، وفِسْقِ مُوَكِّله.

(وَالْإِغْمَاءِ)؛ لأِنَّه لا تَثْبُتُ عليه الوِلايةُ، وكذا النَّومُ، وإنْ خَرَجَ عن أهْلِيَّة التَّصرُّف.

(وَالتَّعَدِّي)؛ أيْ: تَعدِّي الوكيلِ؛ كلُبْس الثَّوب ورُكوب الدَّابَّة؛ لأِنَّ الوكالةَ اقْتَضَتِ الأمانةَ والإذْنَ، فإذا زالت الأُولَى بالتَّعدِّي؛ بَقِيَ الإذْنُ بحاله.

والوجْهُ الثَانِي: أنَّها تَبْطُلُ به؛ لأِنَّها عَقْدُ أمانةٍ، فبَطَلَتْ بالتَّعَدِّي كالوديعة.

ورُدَّ: بالفَرْق، فإنَّ الوديعةَ مُجرَّدُ أمانةٍ، فنافاها التَّعدِّي، بخلاف الوكالة، فإنَّها إذْنٌ في التَّصرُّف، وتضمَّنَت الأمانةَ.

وأطلقهما (٢) في «المحرَّر» و «الفروع».

فعلى الأوَّل: يَصِيرُ ضامِنًا، فإذا تصرَّف كما قال مُوَكِّلُه؛ صحَّ وبَرِئَ مِنْ ضَمانه؛ لدخوله في ملْك المشْتَرِي وضمانِه، ويَصيرُ الثَّمَنُ في يده أمانةً، فإذا اشْتَرَى شَيئًا، وظَهَرَ به عَيبٌ؛ صار مضمونًا عليه؛ لأِنَّ العَقْدَ المزِيلَ للضَّمان زال؛ فعاد ما زال به.

(وَهَلْ تَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَحُرِّيَّةِ عَبْدِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وجزم به في «الوجيز»: أنَّها لا تَبْطُل بالرِّدَّة؛ لأِنَّها لا تَمنَعُ ابْتِداءَ الوكالة، فكذا لا تَمنَعُ اسْتِدامَتَها؛ كسائر الكُفْرِ، وسَوَاءٌ لَحِقَ بدار الحَرْب أوْ لَا.


(١) في (ح) و (ظ): يشترط.
(٢) في (ح): وأطلقها.