للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حَلَفَ وبَرِئَ، وللسَّيِّد فَسْخُ البيع واسْتِرْجاع عبده؛ لتعذُّر ثَمَنِه.

وإنْ صدَّقه في الوكالة، وقال: ما اشْتَرْيتَ نفسَكَ لي؛ قُبِلَ قَولُ العبد؛ لأِنَّ الوكيلَ يُقبَلُ قَولُه في التَّصرُّف المأْذُونِ فيه.

تنبيهٌ: لو وكَّل العبدَ في إعْتاق عَبِيده، والمرأةَ في طلاق نسائه؛ لم يَمْلِكْ إعْتاقَ نفسِه، ولا هي (١) طلاقَ نفسِها؛ لأِنَّه بإطلاقه يَنصرِف إلى التَّصرُّف في غيره.

وقيل: بلى؛ لأِنَّ اللَّفْظَ يَعُمُّه.

فلو وكَّل غريمَه في إبراء نفسِه؛ صحَّ؛ كتوكيل العبد في إعْتاقِ نفسِه.

فلو وكَّله في إبْراء غُرَمائه؛ لم يَمْلِكْ إبْراءَ نفسِه في المشهور، كما لو وكَّله في حَبْسِ غُرمائه، أو خُصومتِهم.

(وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ)؛ لأِنَّها من جِهَةِ الموكِّل إِذْنٌ، ومن جِهَةِ الوَكِيلِ بَذلُ (٢) نَفْعٍ، وكِلاهما جائزٌ، (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا)؛ أيْ: متى شاء؛ لأِنَّها إذْنٌ في التَّصرُّف، فَمَلَكَهُ؛ كالإذْن في أكْلِ طعامِه.

وإن قال: كلَّما عَزَلْتُك فقد وكَّلْتُك؛ انْعَزَلَ ب: كلَّما وكَّلْتُك فقد عزلتك، وهي الوكالةُ الدَّوْرِيَّةُ.

قال في «التَّلخيص»: وهي على أصْلِنا: صحيحةٌ في صحَّة التَّعليق، وصُورَتُها أنْ يقولَ (٣): كُلَّما عَزَلْتُكَ فأنت وكِيلِي، وطريقُه في العَزْل أنْ يقولَ: كُلَّما عُدْتَ وَكِيلِي (٤) فقد عَزَلْتُك، وهي فَسْخٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ.


(١) زيد في (ح): في.
(٢) في (ظ) و (ق): بدل.
(٣) في (ظ): أن تقول.
(٤) في (ق): وكيل.