للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووكِّلْ عنكَ؛ وكيلُ وكيلِه، وَوَكِّلْ عَنِّي، أَوْ يُطْلِقُ؛ وَكِيلُ مُوَكِّلِه في الأصحِّ.

ولا يوصي وكيلٌ مطلَقًا.

(وَيَجُوزُ تَوْكِيلُ عَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لأِنَّ المنْعَ لِحَقِّه، فإذا أذِنَ؛ صار كالحُرِّ، وكالتَّصرُّف، (وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)؛ لأِنَّه محجُورٌ عليه.

(فَإنْ (١) وَكَّلَهُ بِإِذْنِهِ)، وقيل: أوْ لَا، (فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الفروع» روايتانِ:

إحداهما: يَصِحُّ، نصرها (٢) في «الشَّرح»، وجزم بها في «الوجيز» وغَيره؛ لأِنَّه يجوز أنْ يُوكِّلَه في شراءِ عَبْدِ غَيرِه، فجاز أنْ يَشْتَرِيَ نفسَه؛ كالمرأة لَمَّا جاز توكيلُها في طلاقِ غيرِها؛ جاز توكيلُها في طلاق نفسها.

والثَّانيةُ: لَا؛ لأِنَّ يَدَ العبْدِ كَيَدِ سيِّدِه، أشْبَهَ ما لَوْ وكَّلَه في الشِّراء مِنْ نفسه، ولهذا يُحكم للإنسان بما في يد غيره.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: إنَّ هذا الوجْهَ لا يَصِحُّ؛ لأِنَّ أكثرَ ما يُقَدَّرُ جَعْل توكيلِ العبد كتوكيل سيِّده، ولأِنَّ الولِيَّ في النِّكاح يجوز أنْ يَتَولَّى طَرَفَيِ العقد، فكذا هنا.

فلو قال العَبْدُ: اشْتَرَيْتُ نَفْسِي لزَيدٍ، وصدَّقاه؛ صحَّ، ولَزِمَ زيدًا الثَّمَنُ.

وإنْ قال السَّيِّدُ: ما اشْتَرَيْتَ نَفْسَكَ إلاَّ لنَفْسكَ؛ عَتَقَ؛ لِإِقْرار السَّيِّد على نفسه بما (٣) يَعْتق به العبدُ، ويَلزَمُ الْعَبْدَ الثَّمَنُ في ذِمَّته لِسَيِّده؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ وُقوعُ العَقْد له.

وإنْ صَدَّقه السَّيِّدُ وكذَّب زَيدٌ؛ نظرتَ في تكذيبه؛ فإنْ كذَّبه في الوكالة؛


(١) في (ح): وإن.
(٢) في (ح): نصره.
(٣) في (ق): ما.