للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ)، نَقَلَها حَنْبَلٌ (١)؛ لأِنَّ الموكِّل (٢) له أن يتصرَّفَ بنفسه، فَمَلَكَه نائبُه؛ كالمالِك.

ورُدَّ: بأنَّ المالِك يتصرَّف في ملْكِه كيف شاء، بخلاف الوكيل.

وهذا مع الإطْلاق، فلو نهاه عنه؛ لم يَجُزْ بغَيرِ خِلافٍ (٣)؛ لأِنَّ ما نهاه عنه ليس بداخِلٍ في إذْنه، فلم يَجُزْ، كما لو لم يُوكِّلْه.

وعكسه إذا أَذِنَ له فيه، أو قال: اصنع ما شئت، فإنَّه يجوز بغير خلافٍ (٤)؛ لأِنَّه عَقْدٌ أَذِنَ له (٥) فيه، فكان له فعله؛ كالتصرُّفِ (٦) المأذون فيه.

(وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْحَاكِمُ)؛ أيْ: حُكمُهما حُكمُ الوكيل؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما مُتصرِّفٌ بالإذْن كالوكيل.

لكِنْ قال القاضي: المنصوصُ عن أحمدَ جوازُه، وقدَّمه في «المحرَّر».

ونقل في «المغني» عن القاضي في المصرَّاة: أنَّه يجوز للوصيِّ أنْ يَسْتَنِيبَ مُطلَقًا، وفي الوكيل روايتان، والفَرْقُ: بأنَّ الوكيلَ يُمْكِنُه الاِسْتِئْذانُ، بخلاف الوصيِّ، ثم (٧) قال: وقال أبو بكر: في الوصيِّ روايتان؛ كالوكيل.

قال في «المغني»: والجَمْعُ بَينَهُما أَوْلَى؛ لأِنَّه مُتَصرِّفٌ في مال غيره بالإذن، أشْبَهَ الوكيل، وإنَّما يَتَصرَّف فيما اقْتَضَتْه الوصيَّةُ؛ كالوكيل إنَّما يَتَصَرَّف فيما اقْتَضَتْه الوَكالةُ.

ويُلْحَق بهذا: مضارِبٌ، وولِيٌّ في نكاحٍ غير مجبِرٍ.


(١) ينظر: المغني ٥/ ٧١.
(٢) في (ظ): الوكيل.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٧٠.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٧٠.
(٥) قوله: (له) سقط من (ح) و (ق).
(٦) في (ح) و (ق): كالمتصرف.
(٧) قوله: (ثم) سقط من (ح).