للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يقال: لا ضَرَرَ فيه؛ لكون مال المفلِس يُباع ولا يَبْقَى؛ لأِنَّ الضَّرَر مُتَحَقِّقٌ مع البيع، فإنَّه لا يُرغَب فيه كالرَّغبة منفَرِدًا، فيَنقُص ثَمَنُه، فيتضرَّر المفلِسُ والغُرَماء، ولأِنَّه سَبَبٌ يُفسَخ به البَيعُ، فلم يَجُزْ مع تَشْقِيصه كالرَّدِّ بالعَيب.

(وَالسِّلْعَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهَا)؛ للخبر، فلو ذَهَبَ بعضُ أطْراف العبد، أو عَينُه، أوْ بعضُ الثَّوب، أو انْهدَم بعضُ الدَّار، أوْ تَلِفَتِ الثَّمَرَةُ فيما إذا اشْتَرى شَجَرًا مثمرًا (١) لم تَظْهَرْ ثَمَرَتُه، قاله في «الشَّرح»؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماء؛ لأِنَّه لم يَجِدْها بِعَينها؛ إذِ الشَّارِع جعله (٢) شرطًا فِي الرُّجوع.

ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يرضى بالموجود بجميع الثَّمن، أو يأخذه بقِسْطه منه؛ لأِنَّه فات شَرْطُ الرُّجوع.

فإنْ باع بعضَه، أوْ وَهَبَهُ، أوْ وَقَفَه، أوْ خَلَطَه بغَيره على وجْهٍ لا يَتَميَّزُ؛ كزَيْتٍ بمثله؛ فهو كَتَلَفِه.

وظاهِرُه: ولو كان المبيعُ عَينَينِ، وفيه روايتانِ:

إحداهما، ونقلها أبو طالِبٍ: لا رُجوعَ (٣)، بل هو أسوةُ الغرماء؛ لأِنَّه لم يَجِدِ المبيعَ بعَينه.

والثَّانيةُ: بلى، ونقلها (٤) الحسن بن ثواب (٥)، وقدَّمها في «المحرَّر»؛ لأِنَّ السَّالِمَ من المبيع وَجَدَه بعَينه، فيدخل في العموم، وحينئِذٍ يأخذ الباقِيَ بقِسْطِه من الثَّمن.


(١) في (ح): مستمرًا.
(٢) قوله: (جعله) سقط من (ح).
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣١٠.
(٤) في (ح): نقلها.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٢، المغني ٤/ ٣١٠.