للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا: البائعُ أُسْوةُ الغُرَماء، سواءٌ عَلِمَ بفَلَسِه قبل الموت فحُجر عليه (١) ثمَّ مات، أو مات فتبيَّن فَلَسُه، ولأِنَّ الملكَ انتقل عن المفْلِس إلى الورثة، أشْبَه ما لو باعه.

وعنه: له الرُّجوعُ؛ لِمَا رَوَى عُمرُ بنُ خَلْدةَ قال: أتَيْنا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفْلَس، فقال: لأَقضين (٢) فيكم بقضاء رسول الله : «مَنْ أفْلَس أو مات، فوَجَد رجلٌ متاعَه بِعَينه؛ فهو أحقُّ به» رواه أبو داودَ (٣).

وجوابُه: بأنَّه مجهولُ الإسْناد، قاله ابنُ المنذِر (٤).

وهذا الشَّرْطُ لم يَذْكُرْه في «التَّلخيص» و «البُلغة».

(وَلَمْ يَنْقُدْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا)، ولا أُبْرِئَ مِنْ بعضه، فإن كان قد نَقَدَ من ثَمَنِها، أو أبرئ منه؛ فهو أسوة الغرماء؛ لأنَّ في الرُّجوع في قِسْطِ ما بَقِيَ تَبْعِيضًا للصَّفقة على المشتري، وإضْرارًا له.


(١) قوله: (فحجر عليه) هو في (ق): فعجز عنه.
(٢) في (ح): لا أقضين.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٢٣)، والطيالسي (٢٤٩٧)، والدارقطني (٢٩٠٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٥٤)، وفي سنده: أَبُو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني، وهو مجهول الحال كما قاله ابن حجر، وقال الذهبي: (لا يُعرف)، والحديث بهذا اللفظ: «من أفلس أو مات»، ضعفه الطحاوي، وتكلّم فيه ابن المنذر وابن عبد البر والألباني، وحسَّنه ابن حجر.
وأخرجه أحمد (١٠٥٩٦)، وإسحاق بن راهويه (١٠٦)، وابن الجارود (٦٣٠)، وأبو عوانة (٥٢٢٣)، والطحاوي (٤٦٠٠)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٣٦١)، من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «من أفلس بمال قومٍ، فوجد رجلٌ متاعَه بعينه فهو أحقُّ به من غيره»، قال أبو نعيم: (صحيح ثابت متفق عليه)، وقد أخرجه الشيخان بلفظ مقارب، وتقدم تخريجه. ينظر: التمهيد ٨/ ٤١٠، المحرر (٩٠١)، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٧٥، الفتح ٥/ ٦٤، الإرواء ٥/ ٢٧٢.
(٤) ينظر: الإشراف ٦/ ٢٤٦.