للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عمر (١)، وهو في الأُولَى إجماعٌ (٢)؛ لأن الثَّانية منهما تصلَّى في وقتها، ولأنَّ كلَّ جمْعٍ جازَ مع الإمام؛ جاز منفردًا (٣)؛ كالجمْع في السَّفر.

(ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا)، وهو واجِبٌ؛ لأنَّه بات بها، وقال: «خُذوا عنِّي مناسِكَكُم» (٤)، وسمَّاها مَوقِفًا.

(فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لأنَّ مَبِيتَ كلِّ اللَّيل أو أكثرِه بها واجِبٌ، ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهما، فيكون تارِكًا للواجِب، فيجب الدَّم إذا لم يَعُدْ لَيْلاً، نَصَّ عليه (٥).

وعنه: لا يَجِبُ؛ كرعاة وسُقاةٍ، قاله في «المستوعب» وغيره.

وعلى المذهب: لا فرْقَ بين العامِد والسَّاهِي، والعالِم والجاهِلِ؛ لتركه النُّسُكَ.

(وَإِنْ دَفَعَ (٦) بَعْدَهُ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لقول عائشة: «أرسل النَّبيُّ بأمِّ سلمةَ ليلة النَّحر، فرَمَت الجمرةَ قبل الفجر، ثمَّ مضَتْ فأفاضت» رواه أبو داودَ (٧)، ولأنَّه فات مُعْظَمُ الليل، والمُعظَمُ كالكُلِّ، فلم يكن تارِكًا للواجِبِ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٠٣٧)، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله»، وإسناده جيد.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٣٧٥.
(٣) في (و): متفرقًا.
(٤) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٥٠.
(٦) في (ز): وقع.
(٧) أخرجه أبو داود (١٩٤٢)، والدارقطني (٢٦٨٩)، والحاكم (٢٦٨٩)، وفي سنده الضحاك بن عثمان الحزامي، وهو صدوق يهم، وصححه الحاكم والبيهقي وابن الملقن، وقال ابن حجر: (إسناده على شرط مسلم)، واستنكره أحمد، ورجَّح إرساله الدارقطني، وحكم عليه ابن التركماني بالاضطراب، قال ابن القيم: (حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره)، وضعفه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٥٠، زاد المعاد ٢/ ٢٤٨، البدر المنير ٦/ ٢٥٠، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٤، بلوغ المرام (٧٥٧)، الإرواء ٤/ ٢٧٧.