للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَظَاهِرُه: أنَّه بغَير أذانٍ، وإنَّما هو بإقامتَينِ فقط، فإن اقْتَصر على إقامةٍ للأُولَى (١) فلا بأْسَ؛ لحديث ابن عمر: «أنَّه جمع بينهما بإقامةٍ واحدةٍ» رواه مسلمٌ (٢).

وإن أذَّن للأولى وأقام للثانية (٣)؛ فحسَنٌ، قاله في «المغني» و «الشَّرح»، فإنَّه مرويٌّ عن جابِرٍ (٤)، وهو متضمِّنٌ لزيادة، وكسائر (٥) الفوائت والمجموعات.

قال في «الشَّرح»: (واختار الخِرَقيُّ الأوَّل)، وفيه شَيءٌ.

قال ابنُ المنذِر: وهو آخِرُ قولَيْ أحمد (٦)؛ لأن (٧) أسامةَ أعلمُ بحاله؛ لأنَّه كان رديفَه، وإنَّمَا لم يؤذِّن للأولى؛ لأنَّها في غير وقتها، بخلاف المجموعتَينِ بعرفةَ.

والسُّنَّةُ ألاَّ يتطوَّع بينهما بغَير خلافٍ (٨).

(فَإِنْ صَلَّى المَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ؛ تَرَكَ السُّنَّةَ) المأثورةَ عن النَّبيِّ ، (وَأَجْزَأَهُ)؛ لأنَّ كلَّ صلاتَينِ جاز الجمْعُ بَينهما؛ جاز التَّفريقُ؛ كالظُّهر والعصر بعرفةَ.

(وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِمُزْدَلِفَةَ، أَوْ بِعَرَفَةَ؛ جَمَعَ وَحْدَهُ)؛ لفعل


(١) في (أ): في الأولى.
(٢) أخرجه مسلم (١٢٨٨).
(٣) قوله: (للثانية) سقط من (أ).
(٤) في حديث جابر في صفة الحج عند مسلم (١٢١٨).
(٥) في (د): وهو كسائر.
(٦) ينظر: الإشراف ٣/ ٣١٨.
(٧) في (ب) و (د): أن.
(٨) ينظر: الإشراف ٣/ ٣١٨.