للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ وَافَاهَا (١) بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه لم يُدرِكْ جزْءًا من النِّصف الأوَّل، فلم يتعلَّقْ به حكمٌ، كَمَنْ أدْرَك عرفاتٍ لَيْلاً.

(وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الفَجْرِ)؛ أيْ: طلوعه؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لِتَرْكه الواجبَ، وهو المبيت بها.

ولا بأْسَ بتقديم الضَّعَفَة والنِّساء؛ لقول ابنِ عبَّاسٍ: «كنتُ فيمَنْ قدَّم النَّبيُّ في ضَعَفة أهلِه من مُزْدَلِفةَ إلى مِنًى» متَّفَقٌ عليه (٢)؛ لما فيه من الرِّفْق بهم، ودفع المشقَّة عنهم.

(وَحَدُّ المُزَدَلِفَةِ: مَا بَيْنَ المَأْزِمَيْنِ)؛ أي: مأْزِمَيْ عرفةَ، وهما جبلانِ، (وَوَادِي مُحَسِّرٍ)، وما على يمين (٣) ذلك وشماله من الشِّعاب.

ونبَّه المؤلِّف على ذلك؛ ليعلمك أنَّ أيَّ موضع وقف (٤) منها أجزأه؛ لأنَّه وقف بجَمْعٍ، وقال: «ارْفَعُوا عن بطْن مُحَسِّرٍ» (٥).

(فَإِذَا أَصْبَحَ (٦) صَلَّى الصُّبْحَ) بأذانٍ وإقامةٍ، (بِغَلَسٍ)؛ لقول جابِرٍ: «إنَّ النَّبيَّ صلَّى الصُّبح بها حين تبين له الصُّبح، بأذانٍ وإقامةٍ» (٧)؛ وليتسع (٨) وقتُ الوقوف عند المشعَر الحرام.


(١) في (ز): وَافَاهما.
(٢) أخرجه البخاري (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣).
(٣) في (أ): بين.
(٤) في (أ): وقت.
(٥) أخرجه أحمد (١٨٩٦)، وابن خزيمة (٢٨١٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١٩٤)، والطبراني في الكبير (١٢١٩٩)، والحاكم (١٦٩٧)، وصححه الحاكم والألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة (١٥٣٤).
(٦) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): بها. وهو الموافق لنسخ المقنع الخطية.
(٧) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٨) في (أ): ليتسع.