للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار القاضي: أنَّه إحرامان، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنه نية النسك، ونية الحج غير نية العمرة.

واختار جمع: أنه إحرام واحد؛ كبيع دار وعبد صفقة واحدة (١).

وعنه: يلزمه بفعل (٢) المحظور (٣) جزاءان، ذكرها في «الواضح».

وذكر القاضي تخريجًا: إن لزمه طوافان وسعيان.

وخصَّها ابنُ عَقيلٍ بالصَّيد؛ كما لو أفرد كل واحد بإحرام، والفرق ظاهر، وكما لو وطئ وهو محرم صائمٌ


(١) قوله: (الحرم وحرمة الإحرام لأنه … ) إلى هنا سقط من (و).
(٢) في (و): فعل.
(٣) في (د): للمحظور.