للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إحرامه خطأ، وأنه لا فرق بين القليل والكثير.

(وَمَنْ رَفَضَ إِحْرَامَهُ)؛ أي: قطع نية النسك، (ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا؛ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ)؛ لأنَّ حكم الإحرام باقٍ؛ لأنه لا يفسد بالرَّفض وِفاقًا (١)؛ لكون أن الحج عبادة لا يخرج منه بالفساد، بخلاف سائر العبادات.

فعلى هذا: يجب عليه كفارة ما فعله (٢) من المحظور؛ لأنه صادف الإحرام؛ كفعله على غير وجه الرفض.

وعنه: كفَّارةٌ واحدةٌ، ذكرها في «المستوعب».

وظاهره (٣): أنَّه لا شيء عليه لرفضه، وقطع به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّه مجرد (٤) نية لم يُفِدْ شيئًا.

وفي «الترغيب»، وقدَّمه في «الفروع»: يلزمه دمٌ لرفضه.

وعلم منه: أنَّه لا يفسد الإحرام بالجنون (٥) والإغماء، وذكر ابن عقيل وجهين، وفي «مفرداته»: مبناه على التوسعة وسرعة الحصول، فلهذا لو أحرم مجامعًا؛ انعقد، وحكمه كالصحيح.

(وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ؛ فَلَهُ اسْتِدَامَةُ (٦) ذَلِكَ فِي إِحْرَامِهِ)؛ لحديث عائشة (٧)، وظاهره: أنه إذا كان (٨) في ثوبه؛ لم يكن له استدامته.


(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠١، جامع الأمهات ص ١٨٦، كفاية النبيه ٧/ ١٥٣، المغني ٣/ ٣٣٢.
(٢) قوله: (ما فعله) في (د): به أفعله.
(٣) في (د): فظاهره.
(٤) في (أ): بمجرد.
(٥) في (د) و (و): الجنون.
(٦) في (و): ومن تطيب قبل آخر فله استقامة.
(٧) أخرجه البخاري (٢٧١)، ومسلم (١١٩٠)، عن عائشة قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي وهو محرم».
(٨) في (أ): أكان.