للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لكن في «المغني» و «الشرح»: إن طيب ثوبَه؛ له لبسه ما لم ينزعه؛ لأنَّ الإحرام يمنع من ابتداء (١) الطيب دون استدامته (٢)، وفيه نظر؛ لأنه لم يرد في الشَّرع ما يقتضي جواز استدامة لبس المُطيَّب.

(وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ)؛ أي: بعد إحرامه؛ لقوله: «لا تَلْبَسوا شيئًا من الثِّياب مسَّه وَرْسٌ أو زعفران» (٣).

(وَإِنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ)، أو سراويل، أو جبَّة، ولو عبَّر بالمخيط لعَمَّ؛ (خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقُّهُ)؛ لحديث يَعْلَى (٤)، ولو وجب شقُّها أو وجب عليه فدية؛ لأمره بها؛ لأنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولِما في الشَّقِّ من إضاعة المال المنهيِّ عنه شرعًا.

(فَإِنِ اسْتَدَامَ لُبْسَهُ؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنَّ خلعَه واجِبٌ؛ للأمر به، فوجبت الفدية، كما لو حلق رأسَه، ولأنَّ استدامة اللُّبس تسمَّى لُبسًا؛ كقولهم: لبست شهرًا.

لا يقال: قد أمره بغسل الطيب؛ لأنه قد ورد ما يقتضي استدامة الطيب دون لبسه؛ لأنَّ حديث عائشة راجح على حديث صاحب الجبة من وجهين:

أحدهما: أن في بعض ألفاظه (٥): «عليه جُبَّةً بها (٦) أثر الخلوق» (٧)، وفي


(١) في (د) و (و): استدامة.
(٢) قوله: (دون استدامته) سقط من (د) و (و): وقوله: (لكن في «المغني» و «الشرح» … ) إلى هنا سقط من (ز).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٤٣)، ومسلم (١١٧٧)، من حديث ابن عمر .
(٤) أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).
(٥) في (و): أصحابه.
(٦) في (و): لها.
(٧) عند البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).