للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

محرم بسبب في إحرامه، أشبهَ الصيد.

وقَصَر المؤلف التخريج في الحلق وحده، وليس كذلك، بل الباقي مثله.

فرعٌ: المكرَه عندنا كمخطئ، وذكر المؤلِّف أنَّه: لا يلزمه، وإنَّما هي على المكرِه، وجزم به ابن الجوزيِّ.

(وَإِنْ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ، أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ، نَاسِيًا)، أو جاهِلاً، أو مكرَهًا؛ (فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ)، نقله الجماعةُ (١)، وهو ظاهر المذهب؛ لما روى ابن ماجه بإسنادٍ جيِّدٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «إنَّ الله وضع (٢) عن أمَّتي الخطأ والنِّسيان، وما استُكرِهوا عليه»، قال عبد الحقِّ الإشبيلي: (رويته بالإسناد المتَّصل إلى ابن عبَّاسٍ … ) وذكره (٣)، وعن يعلى بن أميَّة: أن رجلاً أتى النبيَّ ، وعليه جُبَّة، وهو متضمِّخ بالخَلوق، فأمره بخلعها وغسله، ولم يأمره بفدية (٤)، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ)، نصَرها القاضي وأصحابه؛ لأنَّه فعلٌ حرَّمه الإحرام، فاستوى عمده وسهوه؛ كقتل الصيد والحلق.

والفرق: بأن الحالق وما في معناه لا يمكن تلافي ما فعله، بخلاف اللابس والمتطيب (٥) والمغطي رأسه، فإنه يمكنه ذلك بإزالته، وفيه نظر؛ لأن ما مضى (٦) لا يمكن تلافيه.

وظاهره: أنَّ العمدَ محلُّ وِفاقٍ، لكن عمد الصبي ومن زال عقله (٧) بعد


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٤٣.
(٢) في (أ) و (ب): رفع.
(٣) سبق تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٤) أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).
(٥) في (د) و (ز) و (و): والتطييب.
(٦) في (أ): وأمضى.
(٧) في (ز): عقده.