للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«ليحكم عليه في الخطأ والعمد» رواه النجاد (١).

(وَعَنْهُ فِي الصَّيْدِ: لَا كَفَّارَةَ إِلاَّ فِي الْعَمْدِ)، وهو قول ابن عبَّاسٍ (٢) وسعيد بن جبيرٍ، واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لظاهر الآية، ولأنَّ الأصل براءة الذمة، فلا يشغلها إلا بدليل.

وجوابه: أنَّه أوجب فيه الجزاء، وفي بيضه (٣)، ولم يفرِّق.

وأجاب القاضي عن الآية: بأنَّها حُجَّةٌ لنا من وجهٍ؛ لأنها (٤) تقتضِي أن من نسِي الإحرام فقتل الصيد متعمِّدًا؛ يلزمه (٥) الجزاء، وعندهم لا يلزمه، وخص العمد بالذكر؛ لأجل الوعيد في آخرها، ولأن ما سبق أخص، والقياس يقتضيه.

وحُكي عن مجاهد والحسن: يجب الجزاء في الخطأ والنسيان دون العمد، وهو غريب.

(وَيَتَخَرَّجُ فِي الْحَلْقِ مِثْلُهُ)، هذا وجه، وهو روايةٌ مخرَّجةٌ من قتل الصَّيد؛ أي: لا تجب الكفَّارة إلاَّ في العمد؛ لعموم: «إنَّ الله تعالى تَجاوَز» (٦)، ولأنَّه


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨١٨٣)، وابن أبي شيبة (١٥٢٩١، ١٥٢٩٢)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٧٩٥)، عن جابر عن الحكم: «أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد»، مرسل ضعيف، جابر هو الجعفي وهو ضعيف الحديث، والحكم لم يدرك عمر بن الخطاب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٩٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٥)، عن أبي مَدِينة، عن ابن عباس قال: «ليس عليه في الخطأ شيء»، وفيه ضعف، أبو مدينة هو عبد الله بن حصين السدوسي، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وقال ابن سعد: (قليل الحديث). ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٧١، الجرح والتعديل ٥/ ٣٩، الطبقات ٧/ ١٨٩.
(٣) تقدم تخريجه ٤/ ١٢٩ حاشية (٦).
(٤) في (و): لنا.
(٥) في (أ): لم يلزمه.
(٦) أخرجه البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧).