للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فِدَاءٌ)، نصَّ عليه (١)، وهو المشهور؛ لأنَّها مختلفة، فلم تتداخل (٢) كالحدود المختلفة، وسواء فعل ذلك مجتمعًا أو متفرِّقًا.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّه فعلٌ محظورٌ، فلم يتعدَّد؛ كالجنس الواحد، وفيه نظرٌ.

وعنه: إن كانت في وقت واحد، وإلا فلكل واحد كفارة، وقاله إسحاق، واختاره أبو بكر، قال القاضي وابن عقيل: لأنَّها أفعالٌ مختلِفةٌ، وموجباتها مختلفة؛ كالحدود المختلفة.

وقيل: إن قرب الوقت لم يتعدد الفداء، وإلا تعدد.

ومحل الخلاف فيما إذا كانت المحظورات تتحد (٣) كفارتها، فإن تعددت فلا تداخل.

(وَإِنْ حَلَقَ، أَوْ قَلَّمَ، أَوْ وَطِئَ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا، عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا؛ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ)، نَصَّ عليه (٤)، وعليه الأصحاب؛ لأنَّه إتلاف، فاستوى عمدُه وسهوُه؛ كإتلاف مال الآدمي، ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذًى به وهو معذورٌ، فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر، وقال الزهري: «تجب الفدية على من قتل الصيد متعمدًا بالكتاب، ومخطئًا بالسنة» (٥)، قال الشَّافعيُّ (٦): أنا سعيدٌ، عن ابن جريجٍ، قلت لعطاءٍ: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: «نعم، فعظَّم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن (٧)»، وقال عمر:


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٧٣، مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٧، مسائل عبد الله ص ٢٠٦.
(٢) في (و): فلم يتداخل.
(٣) في (و): يتخذ.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٣٦، مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٥.
(٥) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (٨١٧٨)، تفسير الطبري ٨/ ٦٧٨.
(٦) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٠٠.
(٧) في (و): السنين.