للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّابعُ: ألاَّ يسافر بين الحجِّ والعمرة، فإن سافر مسافة قصرٍ فأكثر؛ فإن فعل فأحرم؛ فلا دم عليه، نَصَّ عليه (١)، وتقدَّم قول عمر (٢)، ولأنَّه مسافِرٌ لم (٣) يترفه بترك أحد السَّفرين؛ كمحلِّ الوفاق.

الخامس: أن يحلَّ من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحجِّ، تحلل أو لا، فإن أحرم به قبل حِلِّه؛ صار قارنًا.

السَّادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات، ذكره جماعة. وذكر القاضي وابن عقيل، وجزم به في «المستوعب» و «الرعاية»: إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة قصر فأحرم منه؛ فلا دم عليه؛ لأنَّه من حاضري المسجد الحرام، بل دم المجاوزة. واختار المؤلِّف وغيره: إذا أحرم منه؛ لزمه الدَّمان؛ لأنه لم يُقِم، ولم ينوها به، وليس بساكن.

السَّابع: نية التَّمتُّع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ذكره القاضي والأكثر، وجزم المؤلِّف بخلافه.

ولا يعتبر وقوع النُّسكَين عن واحدٍ.

وهذه الشروط تعتبر لكونه متمتِّعًا، وجزم به في «الرِّعاية»، إلاَّ الشَّرط السَّادس، فإنَّ المتعة للمكِّيِّ كغيره (٤)، نقله الجماعة (٥)، وقدم في «الفروع»: أنَّها لا تعتبر.

وظاهره: أنَّ المفرِد لا دمَ عليه؛ لأنَّ عمرته في غير أشهره.

وذكر جماعة: إن أحرم به من الميقات؛ فلا دم عليه، نَصَّ عليه (٦)،


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٩، مسائل عبد الله ص ٢١٩، مسائل ابن هانئ ١/ ١٥١.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ٧٤ حاشية (٢).
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فلم.
(٤) في (ز) و (و): لغيره.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٥.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٣٤٨.