للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمله القاضي (١) على أن بينه وبين مكة مسافةَ قصرٍ.

وفي «الترغيب»: إن سافر إليه فأحرم منه؛ فوجهان.

(وَمَنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا؛ أَحْبَبْنَا لَهُ)، وكذا (٢) جزم (٣) في «المستوعب» و «الرعاية» بالاستحباب، وعبر القاضي وأصحابه والمجد: بالجواز، وقال الأكثر: لا يجوز؛ لأنَّ الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه كالعمرة، (أَنْ يَفْسَخَ (٤) إِذَا طَافَ وَسَعَى، وَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً؛ لِأَمْرِ رَسُولِ الله أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ)؛ لأنه صحَّ: «أنَّ النبي أمر أصحابه الذين أفردوا الحجَّ وقرنوا؛ أن يَحِلُّوا كلُّهم، ويجعلوها عمرةً، إلاَّ من كان معه هديٌ» متَّفقٌ عليه (٥)، وقال سلمة بن شَبيبٍ (٦) لأحمد: كل شيءٍ منك حسن جميلٌ إلاَّ خَلةٌ واحدةٌ، فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجِّ، قال: كنت أرى أن لك عقلاً! عندي ثمانيةَ عشَرَ حديثًا صحاحًا جيادًا، كلُّها في فسخ الحجِّ، أتركها لقولك؟! (٧)، ولأنَّه قَلْبٌ للحج إلى العمرة، فاستُحبَّ لمن لحقه الفوات.

وفي «الانتصار» و «عيون المسائل»: لو ادَّعى مدَّعٍ وجوب الفسخ لم يبعد، مع أنه قول ابن عبَّاسٍ وجماعةٍ (٨)، واختاره ابن حزم (٩).


(١) في (ب): جماعة.
(٢) قوله: (وكذا) سقط من (و).
(٣) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): به.
(٤) في (د) و (ز) و (و): يفسخها.
(٥) أخرجه البخاري (١٥٦٠)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة .
(٦) هو: سلمة بن شبيب النيسابوري، قال أبو بكر الخلال: رفيع القدر حدث عنه شيوخنا الأجلة، وكان قريبًا من مهنى وإسحاق بن منصور، توفي سنة ٢٤٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٦٨، المقصد الأرشد ١/ ٤١٦.
(٧) ينظر: التعليقة ١/ ٢٤٦.
(٨) أثر ابن عباس تقدم تخريجه ٤/ ٦٧ حاشية (٥).
(٩) ينظر: المحلى ٥/ ٨٧.