للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لترفُّهِه (١) بأحد السَّفرَين، (وَمَنْ كَانَ مِنْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّ حاضر الشَّيء من حلَّ فيه أو قرب منه وجاوره، بدليل رخص السَّفر.

وعنه: أنَّهم أهل الحرم، ومن كان منه دون مسافة قصرٍ، جزم (٣) به في «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع».

وهذا الشَّرط لوجوب الدَّم عليه، ليس لكونه متمتِّعًا، فإن متعةَ المكِّيِّ صحيحةٌ، والخلافُ فيه سبق، فلو دخل الآفاقي مكَّة متمتِّعًا ناويًا للإقامة بعد فراغ نسكه؛ فعليه دمٌ، وفيه وجهٌ.

وإن استوطن أُفقي مكَّةَ؛ فحاضِرٌ، وإن استوطن مكِّيٌّ الشَّامَ، ثمَّ عاد مقيمًا متمتِّعًا؛ فعليه الدم (٤)، وفي «المجرد» و «الفصول» خلافُه.

فرعٌ: إذا كان له منزلان قريبٌ وبعيدٌ؛ فلا (٥) دم عليه؛ لأنَّ بعض أهله من حاضري المسجد الحرام، فلم يوجد الشَّرط، وله أن يحرم من القريب، واعتبر في «المجرد» و «الفصول» إقامته أكثر بنفسه، ثمَّ بماله، ثمَّ بنيته (٦)، ثم بالذي أحرم منه.

الثَّاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، وسبق كلام أحمد، ولأن (٧) الإحرام نسك يعتبر للعمرة، أو من أعمالها، فاعتبر في أشهر الحجِّ كالطَّواف.

الثَّالث: أن يحجَّ من عامه؛ لما سبق.


(١) في (ز) و (و): لرفهه.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١١١.
(٣) في (ب) و (د) و (و): وجزم، وفي (ز): فجزم.
(٤) في (د) و (و): دم.
(٥) في (و): لا.
(٦) في (د) و (و): ببنيه.
(٧) في (د) و (و): لأن.