للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الصَّحيح؛ وجب في الفاسد كالطواف.

وعنه: يسقط؛ لعدم ترفهه بسقوط أحد السفرين.

والأصح: أنَّه لا يسقط دمهما بفواته، فلو قضى القارن قارِنًا؛ لزمه دمان؛ لقِرانه الأول والثَّانِي، وقال المؤلِّف: دمٌ لقرانه ودم لفواته.

ولو قضى مفردًا؛ لم يلزمه شَيءٌ؛ لأنَّه أفضل. وجزم جماعةٌ: أنه يلزمه دم لقِرانه الأوَّل؛ لأنَّ القضاء كالأداء.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لوقت لزومه، والمذهب: أنَّه يلزم بطلوع فجر يوم النَّحر؛ لظاهِر قوله تعالى: الآية ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ … ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].

وعنه: بإحرام الحجِّ؛ لأنَّه غاية، فكفى أوَّله؛ كأمره بإتمام الصَّوم إلى اللَّيل.

وعنه: بوقوفه بعرفة، اختاره القاضي.

وعنه: بإحرام العمرة؛ لنيَّته التَّمتُّع إذن.

وينبني على الخلاف: إذا مات بعد سبب الوجوب؛ يخرج عنه من تركته.

وقال بعض أصحابنا: فائدته، إذا تعذَّر الدَّم، وأراد (١) الانتقال إلى الصَّوم، فمتى ثبت التَّعذُّر؟ فيه الرِّوايات.

ولا يجوز ذبحه (٢) قبل وقت وجوبه، جزم به الأكثر، فدلَّ أنَّه يجوز إذا وجب.

وإنَّما يجب بشروطٍ، نبه (٣) المؤلِّف على بعضها، فقال: (إِذَا لَمْ يَكُونَا مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ)؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، ثبت ذلك في التَّمتُّع، والقِرانُ مثلُه؛


(١) في (أ): دار.
(٢) في (و): دفعه.
(٣) في (و): نية.