للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماعًا (١)، وقد سبق في أفضليته، وأما دم القران فلازِمٌ، نَصَّ عليه (٢)، واحتجَّ له جماعةٌ بالآية، ولأنَّه ترفُّهٌ بسقوط أحد السَّفرَين كالمتمتِّع.

ونقل بكر: عليه هدي، وليس كالمتمتِّع (٣)؛ لأنَّ الله أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنَّما يُروى عن سعيدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبراهيم، عن عمر، وهو منقطِعٌ (٤).

وعنه (٥): لا يلزمه، كقول داود.

وتبع المؤلِّفُ أكثرَ الأصحاب في كونه (٦) دمَ نُسُكٍ. وفي «المبهج» و «عيون المسائل»: أنَّه دم جبران (٧).

وظاهره: وجوبه ولو أفسد النُّسك، نَصَّ عليه (٨)؛ لأنَّ ما وجب الإتيان به


(١) ينظر: المغني ٣/ ٤١٢.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨٠٠.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٥٦)، وعلي بن المديني كما في مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٤٧٤)، من طريق سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: «أن عمر بن الخطاب أمر الصُّبي بن معبد حين قرن أن يذبح كبشًا»، وهذا مرسل صحيح، سعيد هو ابن أبي عروبة، وأبو معشر هو زياد بن كليب، وهما ثقتان، إلا أن إبراهيم لم يدرك عمر، وعلقه أحمد في مسائل ابن منصور بصيغة التمريض (٣٥٠١).
ويقويه أثر الصُّبي بن معبد عن عمر ، أخرجه أحمد (٨٣)، وأبو داود (١٧٩٩)، والنسائي في الكبرى (٣٦٨٥)، وفي المجتبى (٢٧١٩)، وابن ماجه (٢٩٧٠)، وفي بعض ألفاظه: أنه أتى إلى عمر فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأتيت هُديم بن عبد الله فقلت: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فقال: اجمعهما، ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما، فقال عمر: «هديت لسنة نبيك »، صححه ابن المديني والدارقطني وابن كثير. ينظر: مسند الفاروق ١/ ٤٧٤.
(٥) في (ب): عليه.
(٦) في (و): قوله.
(٧) قوله: (جبران) سقط من (و).
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٤.