للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلَ العمرة على فعل الحجِّ، كالمتمتِّع إذا ساق هدْيًا.

فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها؛ فقيل: تنتقض (١) عمرته ويصير مفرِدًا بالحجِّ، يتمُّه ثمَّ يعتمر. وقيل: لا تنتقض، فإذا رمى الجمرة (٢) طاف لها، ثمَّ سعى، ثمَّ طاف، ثم سعى.

وعنه: على القارن عمرةٌ مفردةٌ، اختاره أبو بكرٍ وأبو حفصٍ؛ لعدم طوافها، ولاعتمار عائشة.

(وَيَجِب عَلَى المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ دَمُ نُسُكٍ)، أمَّا دم التمتع (٣) فلازمه


(١) في (د) و (و): ينقض.
(٢) زيد في (ب) و (ز) و (و): ثم.
(٣) في (أ): المتمتع. وفي (ز): المتعة.