للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالْقِرَانِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا)؛ لفعله (١)، قال جماعةٌ: من الميقات، (أَوْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الْحَجَّ)، من مكَّة أو قربها، قاله (٢) جماعةٌ؛ لما روت عائشة قالت: «أهللنا بالعمرة، ثم أدخلنا عليها الحج» (٣)، وفي «الصحيحين»: أن ابن عمر فعله، وقال: «هكذا صنع رسول الله » (٤)، وفي الصحيح: «أنَّه أمر عائشة بذلك» (٥).

وشرطه: ألاَّ يكون شرع في طوافها، فإن شرع فيه لم يصح الإدخال، كما لو سعى، إلا لمن معه هدي، فيصح، ويصير قارنًا؛ بناء على المذهب: أنَّه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله.

ولا يعتبر لصحة إدخاله؛ الإحرامُ به في أشهره على المذهب.

(وَإنْ (٦) أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ؛ لَمْ يَصِحَّ إِحْرَامُهُ بِهَا)؛ لأنَّه لم يرِد به (٧) أثرٌ، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، فعلى هذا: لا يصير قارنًا، بناء على أنه لا يلزمه (٨) بالإحرام الثاني شيءٌ، وفيه خلاف.

والمذهب: أنَّ عمل القارن كالمفرد في الإجزاء، نقله الجماعة (٩)، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج، كما يتأخر الحِلاق (١٠) إلى يوم


(١) لحديث جابر في البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦)، وحديث أبي سعيد في مسلم (١٢٤٧).
(٢) في (أ) و (ب): قال.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢١١).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٣٩)، مسلم (١٢٣٠).
(٥) أخرجه البخاري (٣١٩)، ومسلم (١٢١١).
(٦) في (ب) و (ز): ولو.
(٧) في (و): فيه.
(٨) في (و): لا يلزم.
(٩) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٤، المغني ٣/ ٤١٣.
(١٠) في (و): الخلاف.