للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فِي عَامِهِ)، اتِّفاقًا (١)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ … ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، فظاهره (٢) يقتضي الموالاة بينهما، ولأنَّه لو أحرم بالعمرة في غير (٣) أشهر الحج، ثمَّ حج من عامه، لا يكون متمتِّعًا، فلأن لا يكون متمتعًا (٤) إذا لم يحجَّ من عامه [بطريق] (٥) الأولى.

وظاهره (٦): أنَّه لا يشترط لها غير ذلك، وشرط القاضي وأبو الخطَّاب: أن ينوي التمتُّع (٧) في ابتداء العمرة أو (٨) أثنائها؛ لأنه جمع بين العبادتين، فافتقر إلى النية؛ كالصلاة، وظاهر الآية يشهد للأول؛ لأن التمتع هو الترفُّه بأحد السفرين، وهو موجود بدونها.

(وَالْإِفْرَادِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا)، ثمَّ يعتمر، ذكره جماعةٌ.

قال جماعة: يحرم به من الميقات، ثم يحرم بها من أدنى الحِلِّ، زاد بعضهم: وعنه: بل (٩)، من الميقات.

وفي «المحرر»: ألاَّ يأتي في أشهر الحجِّ بغيره، قال الزَّركشي: (وهو أجود)، وفيه نظرٌ.


(١) ينظر: الأصل للشيباني ٢/ ٣٩٩، الرسالة للقيرواني ص ٧٧، البيان ٤/ ٧٨، المغني ٣/ ٤١٣.
(٢) في (د) و (و): وظاهره.
(٣) قوله: (غير) سقط من (أ) و (ب).
(٤) قوله: (فلأن لا يكون متمتعًا) سقط من (ب) و (ز).
(٥) قوله: (بطريق) سقط من الأصل و (أ) و (ز) و (و)، ومثبتة في (ب)، وهي موافقة لما في الممتع لابن المنجى ٢/ ٨٨.
(٦) في (ب) و (ز) و (و): فظاهره.
(٧) في (أ): المتمتع.
(٨) زيد في (ب) و (ز): في.
(٩) في (أ) و (و) و (ز): بلى.