للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّه لو لم يحرم بها في أشهر الحجِّ لم يَجمع بين النُّسكين فيه، ولم يكن متمتِّعًا كالمفرِد.

(وَيَفْرَغُ مِنْهَا)، قاله معظم الأصحاب، ومعناه: يتحلل منها، قاله في «المستوعب»؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة؛ لكان قارِنًا، واجتماع النُّسكين ممتنِعٌ، وفيه نظرٌ.

ولم يذكر الفراغ منها في «المحرَّر» و «المغني»، وذكر أنَّ صفتها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثمَّ يحجَّ من عامه؛ لقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]؛ أي: تمتع بالعمرة موصلاً بها إلى الحجِّ.

فعلى قوله هنا: المراد به التَّمتُّع الموجب للدَّم، ومن هنا قلنا: إنَّ تمتُّع حاضري المسجد الحرام صحيحٌ على المذهب.

وقال ابن أبي موسى: لا متعة لهم، وحُكي رواية، ومعناه: ليس عليهم دم متعة؛ لأن المتعة له لا عليه.

قال الزركشي: وقد يقال: إن هذا من الإمام بناءً على أنَّ العمرة لا تجب عليهم، فلا متعة عليهم؛ أي: الحج كافيهم.

(ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا)، نقله حربٌ وأبو داود (١)؛ لما روي عن عمر أنَّه قال: «إذا اعتمر في أشهر الحجِّ، ثمَّ أقام فهو متمتِّع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتِّع» (٢)، وعن ابن عمر نحوه (٣).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٩، زاد المسافر ٢/ ٥٤٠.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٠٦)، عن عمر قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام، فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع»، فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٦١ طبعة الشثري)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع»، وإسناده صحيح.