للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانِي: يبني؛ لأنَّ التتابع هنا حصل ضرورة التعيين، فسقط بفواته؛ كقضاء رمضان.

وأصلهما: مَنْ نَذَر صوم شهرٍ بعينه فأفطر في (١) بعضه.

فرعٌ: إذا نذر اعتكاف أيَّامٍ متتابِعةٍ بصوم، فأفطر يومًا؛ أفسد تتابعه، ولزمه الاستئناف؛ لتركه (٢) الإتيان بما نذره على صفته، ذكره في «الشرح».

(وَإِنْ وَطِئَ المُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ)؛ فهو حرامٌ؛ للنَّصِّ؛ (فَسَدَ اعْتِكَافُهُ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «إذا جامع المعتكف؛ بطل اعتكافه» رواه حرب بإسنادٍ صحيحٍ (٣)، وكالحجِّ والصَّوم.

وإطلاق المؤلف يشمل العمد وغيره، وهو صحيحٌ؛ لأنَّ ما حرم استوى عمده وسهوه، وكالحج.

وخرَّج المجد من الصوم: عدم البطلان مع عذر النسيان، وقال: الصَّحيح عندي أنَّه يبني.

(وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) لأجل الوطء في ظاهر المذهب؛ إذ الوجوب من الشَّرع، ولم يرد، وكالصَّلاة.

والثَّانية، واختارها القاضي والشَّريف وأبو الخطَّاب في «خلافيهما»: وجوب الكفارة؛ كرمضان وكالحجِّ. والفرق ظاهرٌ.

(إِلاَّ لِتَرْكِ نَذْرِهِ)، كذا خصَّ القاضي وجماعةٌ الوجوب، وفي «الفصول»: يجب في التَّطوُّع في أصحِّ الرِّوايتين، وبعَّدها المجْدُ.

واختلفوا في موجبها: (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، والشَّريف أبو جعفرٍ: (عَلَيْهِ كَفَّارَةُ


(١) قوله: (في) سقط من (و).
(٢) في (أ): لترك.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٨١)، وابن أبي شيبة (٩٦٨٠)، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ١٤٨: (على شرط الشيخين).