للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خرج فيه من أوله؛ ليكون متتابعًا (١).

وقال المجد (٢): قياس المذهب: يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم، ويكفِّر (٣)، وهو ظاهر.

(وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ (٤) فِي المُتَتَابِعِ) المنذور؛ (لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُ)؛ لأنَّه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلاَّ به، أشبه حالة الابتداء.

وظاهره: أنَّه يبطل بالخروج وإن قلَّ؛ كالجماع، فإن كان مختارًا عامدًا؛ فلا إشكال، وإن كان مكرَهًا أو ناسيًا؛ فقد سبق.

فلو أخرج بعض جسده؛ لم يبطل، وإن كان عمدًا في المنصوص (٥)؛ لحديث عائشة المتَّفق عليه (٦).

فرعٌ: إذا خرج في متتابِعٍ متعيِّنٍ؛ كنذره شعبان متتابِعًا؛ استأنف، كالقسم قبله، ويكفِّر.

(وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيِّنٍ)، ولم يقيِّده بالتَّتابُع؛ كنذره اعتكاف رجب؛ لزِمتْه الكفَّارة روايةً واحدةً؛ لتركه المنذور في وقته المعيَّن بلا عذرٍ.

(وَفِي الاِسْتِئْنَافِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يلزمه، ذكرَ (٧) المجد: أنَّه أصحُّ في المذهب، وأنَّه قياس قول الخِرَقيِّ؛ لتضمُّن نذره التتابع (٨)، ولأنَّه أوْلَى من المدَّة المطلقة.


(١) في (د) و (ز) و (و): متابعًا.
(٢) في (د): المحمد.
(٣) قوله: (ويكفر) سقط من (أ).
(٤) في (و): لما لا بد منه.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ١٨١.
(٦) أخرجه البخاري (٣٠١)، ومسلم (٢٩٧)، ولفظه: «كان رسول الله يُخرج إليَّ رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض».
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ذكره.
(٨) في (أ): المتتابع.