للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي معناهما: كلُّ قُربةٍ لا تتعيَّن؛ كتحمُّل الشَّهادة وأدائها، ولأنَّه خروجٌ منه بُدٌّ، فلم يَجُز ترك فريضةٍ لفضيلةٍ.

(إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ)، فيجوز، نَصَّ عليه (١)، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة ومن بعدهم (٢)، ولأنَّ الاشتراط يصيِّره كالمستثنى.

وذكر التِّرمذيُّ وابن المنذر عن أحمد (٣): المنعَ؛ لما سبق.

ولا فرق في الاشتراط بين ما كان قربة؛ كزيارة أهله وعالِمٍ، وبين ما كان مباحًا ويحتاجه؛ كالعشاء في بيته والمبيت فيه، جزم به في «المغني» و «الشرح»، وهو رواية؛ لأنه يجب بعَقدِه كالوقف، ولتأكد الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما.

وعنه: المنعُ، جزم به القاضي وابن عقيلٍ، واختاره المجد؛ لمنافاته الاعتكاف، كشرط ترك الإقامة في المسجد، والنزهة، والفرجة؛ لأنه لا يلائم الاعتكاف، بخلاف القربة.

فإن شرط الخروج للبيع والشراء والتَّكسُّب بالصنعة (٤)؛ لم يجز، فلو قال: متى مرضت، أو عرض لي عارضٌ خرجت، فله شرطه؛ كالإحرام،


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٢٥٦.
(٢) قال في الفروع ٥/ ١٧٦: (ذكره الترمذي وغيره عن بعض الصحابة)، قال الترمذي في الجامع ٣/ ١٥٩: (رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة؛ إذا اشترط ذلك)، ولم نقف على شيء من ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة (٩٦٣٥)، وسعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٣/ ٤٢٤)، عن إبراهيم النخعي، قال: «كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال - وهن له وإن لم يشترط -: عيادة المريض، ولا يدخل سقفًا، ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج إلى الحاجة»، وإسناده صحيح.
(٣) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ١٥٩، الإشراف ٣/ ١٦٣.
(٤) في (أ): بالصفة.