للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار ابن حمدان: يُسَنُّ جلوسها في الرَّحبة غير المحوطة.

وإن خافت تلويثه (١)؛ فأين شاءت.

(وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ) في منزلها؛ لوجوبها شرعًا كالجمعة، وهو حقٌّ لله ولآدميٍّ لا يستدرك إذا ترك، بخلاف الاعتكاف، ولا يبطل (٢) به.

(وَنَحْوِهِ)؛ كما إذا تعينت عليه صلاةُ جنازةٍ خارجةٍ، ودَفْنُ ميتٍ، ونحوه، وكذا لو (٣) أكرهه سلطانٌ أو غيره على الخروج؛ فهو باقٍ على اعتكافه، كمن خاف من سلطانٍ أن يأخذه ظلمًا.

وإن أخرجه لاستيفاء حقٍّ عليه، فإن أمكنه الخروج منه بلا عذرٍ؛ بطل، وإلاَّ فلا؛ لأنَّه خروجٌ لواجب (٤).

وإن خرج ناسيًا؛ لم يبطل، كالصَّوم. وفي «الخلاف» و «الفصول»: يبطل؛ لمنافاته (٥) الاعتكاف؛ كالجماع.

فَرعٌ: إذا زال العذر؛ رجع وقت إمكانه، فإن أخره؛ بطل ما مضى.

ولا يبطل بخروجه تحت سقف، خلافًا لقوم.

(وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً)، نَصَّ عليه (٦)، واختاره الأصحابُ؛ لقول عائشة: «كان النَّبيُّ لا يُعَرِّجُ للسؤال عن المريض» رواه أبو داود (٧)،


(١) في (د): لوثه.
(٢) في (د) و (ز) و (و): ولا بطل.
(٣) في (ب) و (د) و (ز): أو.
(٤) في (د): الواجب.
(٥) في (و): لمنافاة.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٢٥٦، مسائل أبي داود ص ١٣٨.
(٧) أخرجه أبو داود (٢٤٧٢)، ولفظه: «كان النبي يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه»، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وأخرجه مسلم (٢٩٧) موقوفًا على عائشة ، قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة».