للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجعل المجْدُ فائدة الشَّرط هنا: سقوط القضاء في المدَّة المعيَّنة.

(وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ)، نقلها عنه الأثرمُ ومحمَّد بن الحكم (١)؛ لما روى أحمد عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علِيٍّ قال: «المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة والجمعة، وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم» (٢).

وقَولُ ابنِ المنجَّى: (إنَّه ليس بثابت (٣) فيه نَظَرٌ، فإنَّ إسنادَه صحيحٌ، قال أحمد: (عاصِمٌ عندي حجَّةٌ)، وهو محمولٌ على التَّطوُّع؛ جمعًا بينهما.

وهذا الخلاف فيه إذا كان واجبًا، فأمَّا إن كان تطوعًا؛ فله تركه رأسًا، لكن الأفضل مقامه على اعتكافه؛ لفعله .

(وَلَهُ السُّؤَالُ عَنِ المَرِيضِ فِي طَرِيقِهِ مَا لَمْ يُعَرِّجْ)؛ لقول عائشة قالت: «كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلاَّ وأنا مارَّة» متَّفقٌ عليه (٤)، وليس له الوقوفُ؛ لأنَّ فيه تَرْكًا للاعتكاف.

(وَ) له (الدُّخُولُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ (٥) يُتِمُّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ)؛ لأنَّه محلٌّ للاعتكاف، والمكان لا يتعيَّن بالنَّذر والتَّعيين، فمع عدمه أوْلَى.

ومحلُّه إذا كان أقرب إلى مكان حاجته من الأوَّل، فإن كان أبعدَ، أو خرج إليه ابتداءً بلا عُذْرٍ؛ بطل؛ لتركه لُبثًا مستحقًّا.

(فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ خُرُوجًا مُعْتَادًا؛ كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَالطَّهَارَةِ) عن


(١) ينظر: المغني ٣/ ١٩٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٤٩)، وابن أبي شيبة (٩٦٣١)، وأحمد كما في تعليقة القاضي (١/ ٢٧)، والدارقطني (٢٣٥٨)، قال ابن مفلح في الفروع ٥/ ١٧٥: (إسناد صحيح).
(٣) في (ب) و (د) و (ز): يثاب.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧)، واللفظ له.
(٥) قوله: (آخر) سقط من (ب) و (ز).