للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا بدَّ من ثلاثة أحجار، اختارها أبو بكر والشِّيرازي؛ لأنَّه نصَّ عليها، وعلَّق الإجزاء بها، ولأنَّه إذا استجمر به تنجَّس؛ فلم يَجُز كالصَّغير.

والأوَّل أصحُّ؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا تغوَّط أحدكم فليتمسَّح ثلاث مرَّات» رواه أحمد (١)، وهذا يبيِّن أنَّ المقصود تكرار التَّمسُّح، لا تكرار الممسوح به، ولأنَّه يحصل بالشُّعب الثَّلاثة ما يحصل بالأحجار الثَّلاثة من كلِّ وجه (٢)، فلا معنى للفرق.

فعلى هذا: إن كسر ما تنجَّس، أو غسله، أو استجمر ثلاثةٌ بثلاثة أحجار لكلٍّ منها ثلاث شعب؛ أجزأه (٣)؛ لحصول المعنى والإنقاء.

وعلى قول أبي بكر: لا يجزئه؛ جمودًا على اللفظ. قال في «الشرح»: وهو بعيد.

قال ابن عقيل: ولو مسح بالأرض أو بالحائط في ثلاث مواضع، فهو كالحجر الكبير.

تذنيب: الإنقاءُ بالحجر بقاءُ أثر لا يزيله إلا (٤) الماء، وقال المؤلف: خروج الحجر؛ أي: الأخير لا أثر به (٥) إلَّا يسيرًا، فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر؛ أزيل على ظاهر الأوَّل لا الثَّاني (٦).


(١) أخرجه أحمد (١٤٦٠٨)، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وورد من حديث جابر ذكر الإيتار بغير لفظ المسح كما عند مسلم (١٣٠٠) بلفظ: «وإذا استجمر أحدكم، فليستجمر بتوٍّ» أي: بوترٍ، وأحمد (١٤١٢٨) بلفظ: «إذا استجمر أحدكم، فليوتر».
(٢) قوله: (من كلِّ وجه) سقطت من (و).
(٣) يوضحه ما قال في المغني ١/ ١١٧: (ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار لكل حجر منها ثلاث شعب، فاستجمر كل واحد منهم من كل حجر بشعبة، أجزأهم).
(٤) قوله: (إلا) سقطت من (أ).
(٥) في (و): له.
(٦) قوله: (لا الثَّاني) هو في (ب): والثَّاني.