للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: ألَّا يكون محرَّمًا، فلا يجوز بمغصوب، ولا ذهبٍ، ولا فضَّةٍ، ذكره في «النهاية»، وجزم به في «الوجيز»، ولم يذكره المؤلف.

وقيل: يجوز بالمغصوب، وهو مخرج من رواية صحَّة الصَّلاة في بقعة غصب.

وردَّ: بأنَّ الاستجمار رخصة، والرُّخص لا تستباح على وجه محرَّم.

واختار الشَّيخ تقي الدِّين: الإجزاء في ذلك، وبما نُهي عنه، قال: (لأنَّه لم يُنهَ عنه لكونه لا يُنقي، بل لإفساده) (١)، وفي (٢) مذهبه: أنَّ النَّجاسة تُزال بغير الماء، وهي من باب التُّروك (٣)، بدليل أنَّه لا يشترط لزوالها قصد.

وجوابه: رواية الدَّارقطني السَّابقة.

وحيث قيل بعدم الإجزاء؛ فإنَّه يتعيَّن الماء في الشَّرط الأول، وكذا في الثَّاني على ما قطع به المجد والمؤلف في «الكافي»، وفي «المغني» احتمال بإجزاء الحجَر، وهو وهَمٌ، وفي الثالث: يعدل إلى طاهر مُنْقٍ، وفي الرابع والخامس: هل يجزئه الحجر؛ جعلاً لوجود آلة النهي كعدمِها، أو يعدل إلى الماء لعدم فائدة الحجرِ إذن لنقاء (٤) المحل؟ فيه وجهان.

(وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ) مُنْقِية؛ (إِمَّا بِحَجَرٍ) كبير (ذِي شُعَبٍ، أَوْ بِثَلَاثَةٍ)، إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فهي مجزئة بغير خلاف.

وأمَّا الحجر الكبير الذي له شعب؛ فيجوز (٥) الاقتصار عليه في ظاهر المذهب، اختاره الخِرَقِي وجلُّ المشايخ.


(١) الذي في الفروع ١/ ١٤١: (وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهى عنه، قال: لأنه لم ينه عنه، لأنه لا ينقي، بل لإفساده).
(٢) في (ب) و (و): ومن.
(٣) كذا في (ب) و (و)، وفي (أ) بياض.
(٤) في (ب) و (و): لبقاء.
(٥) في (أ) و (ب): فيجزئ.