للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالجملة: فيشترط في المستجمَر به شروط:

الأول: أن يكون جامدًا؛ لأنَّ المائع إن كان ماء فهو استنجاء، وإن كان غيره امتزج بالخارج، فيزيد المحلَّ نجاسة، ويؤخذ هذا من تمثيله بالحجر والخِرَق.

الثَّاني: أن يكون طاهِرًا، لما روى ابن مسعود: أنَّه أتى النَّبيَّ بحجرين وروثة، فأخذ النَّبيُّ الحجرين، وألقى الرَّوثة، وقال: «إنَّها لركس» رواه البخاري (١)، والركس: النَّجس.

الثالث: أن يكون مُنقِيًا، فلا يجوز بالفحم الرخو، قاله في «الشرح» وغيره، ولا بالزجاج، ولا الحجر الأملس والبِلَّور؛ إذ المقصود الإنقاء، ولم يحصل.

الرابع: ألَّا (٢) يكون محترمًا، فلا يجوز بطعامنا، ولا طعام دوابنا، وكذا طعام الجنِّ ودوابهم، وكذلك كتب الفقه والحديث وما فيه اسم الله تعالى؛ لما فيه من هتك الشريعة، والاستخفاف بحرمتها، وإذا ثبت ذلك في (٣) الطَّعام لحرمة الأكل؛ فههنا أولى.

وكذلك ما يتَّصل بحيوان؛ كيَده، وذنَبه، وصوفه المتَّصل به؛ لأنَّ له حرمة فهو كالطَّعام، وقد ينجس الغير.

فقوله: (وما له حرمة) يدخل فيه الطَّعام، وما يتَّصل بحيوان، فذكره كافٍ عنهما، ولهذا اقتصر في «المحرَّر» و «الوجيز» عليه (٤).


(١) رواه البخاري (١٥٦).
(٢) قوله: (لا) سقط من (أ) و (ب).
(٣) في (و): من.
(٤) قوله: (عليه) هو في (ب): ولم يذكره المؤلف.