للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا: يجب غسله؛ لأنَّ مخرج الحيض غير مخرج البول.

وفي «المغني» احتمالٌ لا يجب؛ لأنَّ هذا عادة في حقِّها، فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد.

الثَّاني: يبدأ الرَّجل والبِكر بالقُبُل، وقيل: يتخيَّر كالثَّيِّب، وذكر السَّامَرِّي أنَّها تبدأ بالدُّبر، فلا تدخل إصبعها، بل يكفي ما ظهر؛ لأنَّ المشقة تلحق به كداخل العينين، وهو في حكم الباطن، وقال أبو المعالي وابن حمدان: هو في حكم الظَّاهر، واختلف كلام القاضي، ويخرَّج على ذلك إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض.

مسألة: إذا استجمر في فرج، واستنجى في آخر؛ فلا بأس، ويستحبُّ لمن استنجى نضح فرجه وسراويله بالماء؛ لدفع الوسواس، وعنه: لا لمن استجمر، ومن ظنَّ خروج شيء، فقال أحمد: لا يلتفت حتَّى يتيقَّن، ولم ير حشو الذَّكر (١)، فإن فعل فصلَّى، ثمَّ أخرجه فوجد بللًا؛ فلا بأس، ما لم يظهر خارجًا.

(وَيَجُوزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلِّ طَاهِرٍ يُنْقِي كَالْحَجَرِ) إجماعًا، (وَالْخَشَبِ، وَالْخِرَقِ)، هذا هو الصَّحيح في المذهب؛ لما روى أحمد وأبو داود والدَّارقطني، وقال: إسناد صحيح، عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنَّها تجزئ عنه» (٢).

والثَّانية، واختارها أبو بكر، وهي (٣) قول داود: لا يجزئ (٤) إلَّا


(١) في (أ): حش الذكر. ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٣.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٧٧١)، وأبو داود (٤٠)، والدارقطني (١٤٧) وصححه. ينظر: الإرواء ١/ ٨٤.
(٣) في (أ) و (ب): وهو.
(٤) في (أ): تجزئ.