للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للكلِّ، وحكى ابن الزَّاغوني (١) في «الوجيز» روايتين.

ونصَّ أحمد: أنَّه لا يستجمر في غير المخرج (٢). وقيل: يستجمر في الصَّفحتين والحشفة، وبه قطع الشِّيرازي.

وظاهره: أنَّه لا يشترط التُّراب ولا العدد؛ لأنَّه لم ينقل.

واختلف الأصحاب فيما إذا استدَّ المخرج وانفتح غيره: فقال القاضي والشِّيرازي: يجزئه الاستجمار فيه؛ لأنَّه صار معتادًا.

ونفاه ابن حامد والمؤلف، ونصره في «الشرح»؛ لأنَّه لا يتعلَّق به أحكام الفرج، وحينئذ يتعيَّن الماء، وسواء انفتح فوق المعدة أو تحتها، صرَّح به الشِّيرازي، وقيَّده ابن عقيل والمجد بما إذا انفتح أسفل المعدة.

قال ابن تميم: (وظاهر كلامهم: إجراء الخلاف مع بقاء المخرج).

فلو يبس (٣) الخارج في (٤) مخرجه، أو تنجَّس بغير نجاسته؛ كالحُقنة إذا خرجت، أو استجمر بنجس؛ وجب غسل المحلِّ في الأشهر.

ويغسِل الأقْلَف المفتوق نجاسةَ حشفته، ونصَّ أحمد أنَّه يسنُّ، وقيل: حكم طرف القلفة حكم رأس الذكر، وقيل: إن تعذَّر إخراجها فهو كمختون.

تنبيهان:

الأول: البكر كالرجل؛ لأنَّ عُذرتها تمنع من انتشار البول، فأمَّا الثيب: فإن خرج البول ولم ينتشر فكذلك، وإن تعدَّى إلى موضع الحيض؛ فقال


(١) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني البغدادي، أبو الحسن، أحد أعيان المذهب، تفقه على القاضي يعقوب البرزبيني، من مصنفاته: الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات وغيرها، توفي سنة ٥٢٧ هـ. ينظر: المنتظم لابن الجوزي ١٧/ ٢٧٩، ذيل الطبقات ١/ ٤٠٣.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٣٦.
(٣) في (أ) و (ب): تيسر.
(٤) في (أ): إلى.