للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمرادُ بالإطعام: ما يُجزئ في الكفَّارة، فلو كان الكبيرُ مسافِرًا أوْ مريضًا فأَفْطَر، فلا فدية عليه، ذكره في «الخلاف»، ولا قضاء؛ للعجز عنه، ويُعايا بها.

وإنْ أطْعَم، ثمَّ قَدَر علَى القضاء؛ فكمعضوب (١) (٢) حُجَّ عنه (٣) ثمَّ عُوفِيَ، ذَكَره المجْدُ.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَجِبُ القَضاءُ، بل يَتعيَّنُ الإطعامُ.

(وَالمَرِيضُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ، وَالمُسَافِرُ)، وهو من له القصر (٤)؛ (اسْتُحِبَّ لَهُمَا الْفِطْرَ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]؛ أي: فأفطر، وقد رَوَى التِّرمذيُّ مرفوعًا: «إنَّ اللهَ وضَعَ


(١) كتب على هامش الأصل: (المعضوب: هو الضعيف، قاله الجوهري، قال: والمرض السقم).
(٢) في (ب) و (و): كمغصوب.
(٣) قوله: (عنه) سقط من (أ).
(٤) في (أ): الفطر.