للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَسْتَنِدَ إلَى واحدٍ، كما لَوْ شَهِد بشوال.

والثَّانِي، وجزم به في «الوجيز»: أنَّهم يُفطِرون؛ لثبوته تَبَعًا، كالنَّسَب لا يَثْبُت بشهادة النِّساء، وتَثْبُتُ بها الولادة.

وقيل: لا فِطْر مع الغَيم.

(وَإِنْ صَامُوا لِأَجْلِ الغَيْمِ لَمْ يُفْطِرُوا (١) وجهًا واحدًا، قاله في «الشَّرح»؛ لأِنَّ الصَّوم إنَّمَا كان احْتِياطًا، فمع موافقته للأصل -وهو بقاءُ رمضان- أَوْلَى.

وقيل: بلى، قال في «الرِّعاية»: إن صاموا جَزْمًا مع الغَيم أفْطَروا، وإلاَّ فلا.

فعلَى الأوَّل: إن غُمَّ هلالُ شعبانَ ورمضانَ فقد يصوم اثْنَينِ وثلاثينَ يومًا حَيْثُ نَقَصْنا رجبًا وشعبانَ وكانا كاملَينِ، وكذا الزِّيادةُ إن غُمَّ هلالُ رمضانَ وشوَّال وأكْمَلْنا شعبانَ ورمضان وكانا ناقصَينِ، ونَقَلَ النَّوَوِيُّ عن العلماء: أنَّه لا يَقَعُ النَّقصُ متواليًا في أكثر من أربعة أشْهُرٍ (٢).

فَرعٌ: إذا صاموا ثمانيةً وعشرين يومًا ثمَّ رأوْا هلالَ شوَّال؛ قضَوْا يومًا فقطْ، نَقَلَه حنبلٌ، واحتجَّ بقول علِيٍّ (٣)، ولبُعْد الغَلَط بيومين. قال في «الفروع»: ويتوجَّه تخريجٌ.


(١) قوله: (وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا) في (و): وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا.
(٢) ينظر: شرح مسلم ٧/ ١٩١.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٢١.
أخرجه عبد الرزاق (٧٣٠٨)، وابن أبي شيبة (٩٦١٣)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٣٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٥٥)، وأحمد في مسائل حنبل كما في مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٠٤)، عن الوليد بن عتبة الليثي، قال: «صمنا رمضان في عهد عليٍّ على غير رؤية، ثمانية وعشرين يومًا، فلما كان يوم الفطر أمرنا أن نقضي يومًا»، والوليد بن عتبة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وأورده ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المهذب ٤/ ١٦٢٨: (مجهول)، واحتج الإمام أحمد بالأثر في رواية حنبل، وقال: (العمل على هذا)، ذكره في شرح العمدة ٣/ ١١٧ ومجموع الفتاوى ٢٥/ ١٥٥.