للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

احتياط فيه، أشبه (١) الحدودَ.

وعنه: يُقبَل فيه واحدٌ كأبِي ثَور (٢)، وكأوَّلِه (٣)، وقيَّدها في «الرِّعاية»: بمَوضِعٍ ليس فيه غيرُه.

وظاهِرُه: لا يقبل رجلٌ وامرأتان، ولا (٤) النِّساءُ المفرَداتُ؛ لأِنَّه مِمَّا يطَّلِع عليه الرِّجالُ.

ولا يُعتبَر التَّواتُر في العِيدَين مع الغَيم.

(وَإِنْ (٥) صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يَرَوُا الهِلَالَ؛ أَفْطَرُوا) وجْهًا واحدًا، قاله في «الشَّرح»؛ لحديث عبد الرَّحمن بن زَيد بن الخطَّاب: أنَّ النَّبيَّ قال: «وإنْ شَهِد شاهدان؛ فصُوموا وأفطروا» رواه النَّسائي (٦).

وقيل: لا مع صَحْوٍ، اختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لأنَّ عدمَ الهلال يقينٌ، فيُقدَّم على الظَّنِّ وهي الشَّهادة.

(وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وقيل: هما روايتان:

أحدهما (٧): لا يُفْطِرون، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه فِطْرٌ (٨) لم يَجُز أن


(١) في (أ): فأشبه.
(٢) أي: كقول أبي ثور. ينظر: المغني ٣/ ١٦٥.
(٣) في (ب) و (د): كأوله، وقوله: (وكأوله) سقط من (و).
(٤) في (ز): وإلا.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وإذا.
(٦) أخرجه أحمد (١٨٨٩٥)، والنسائي (٢١١٦)، وهو حديث صحيح، وقال الألباني: (سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد في حياة النبي ، وله طريق أخرى عند الدارقطني (٢١٩١)، عن أبي مالك الأشجعي، عن الحسين بن الحارث الجدلي، عن الحارث بن حاطب، قال الدارقطني: (هذا إسناد متصل صحيح). ينظر: الإرواء ٤/ ١٧.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): إحداهما.
(٨) قوله: (فطر) سقط من (أ).