(٢) في (د) و (و): يلزم. (٣) في (أ): لا يلزم. (٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٢١. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١١٥. (٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٢٠٣، مسائل ابن هانئ ١/ ١٢٩. (٧) وهو حديث: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون»، وقد سبق تخريجه ٣/ ٤٩٠ حاشية (١). (٨) أثر عمر ﵁: أخرجه عبد الرزاق (٧٣٣٨)، والطبري في تهذيب الآثار -مسند ابن عباس- (١١٢٦)، عن أبي قلابة، أن رجلين رأيا الهلال وهما في سفر، فتعجلَا حتى قدما المدينة ضحًى، فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك، فقال عمر لأحدهما: «أصائم أنت؟»، قال: نعم، قال: «لم؟» قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر، فكرهت الخلاف عليهم، فقال للآخر: «فأنت؟»، قال: أصبحت مفطرًا، قال: «لم؟» قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم، فقال للذي أفطر: «لولا هذا -يعني الذي صام- لردَدْنا شهادتك ولأوجعنا رأسك»، ثم أمر الناس فأفطروا وخرج. أبو قلابة عن عمر مرسل، قرره العلائي في جامع التحصيل ص ٢١١، قال ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٤٠٦: (منقطع). وأخرج عبد الرزاق (٧٣٤٩)، عن ابن جريج قال: أُخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، أن رجلاً جاء عمر بن الخطاب فقال: رأيت هلال شهر رمضان، فقال: «هل رآه معك آخر؟»، قال: لا، قال: «فكيف صنعت؟»، قال: صمت بصيام الناس، فقال عمر: «يا لك فقيهًا»، قال ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٤٠٦: (والغرض من هذا أنه ﵁ كان يرى أن من انفرد برؤية الهلال فإنه لا يصوم ولا يفطر حتى يراه الناس)، وقال عن الأثر: (فيه انقطاع)، ومعاذ لم يسمع من عمر كما صحح البخاري في تاريخه ٧/ ٣٦٣، وأبو حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٢٤٧، وأحد الطريقين يقوي الآخر. أثر عائشة ﵂: أخرجه عبد الرزاق (٧٣١٠)، عن مسروق، عن عائشة قالت: «إنما النحر إذا نحر الإمام وعُظْم الناس، والفطر إذا أفطر الإمام وعُظْم الناس»، وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله كما في رسالة رؤية الهلال لابن رجب ضمن مجموع رسائله (٢/ ٦٠١)، ولفظه: «الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس»، قال ابن رجب: (صحيح عن عائشة ﵂، إسناده في غاية الصحة). وأخرجه أبو يوسف في الآثار (٨١٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٠٩)، من طريق أخرى عن مسروق، وإسناده صحيح.