للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحْوطُ، ولا تُهَمةَ فيه، بخلاف آخِرِ الشَّهر، ولاختلاف حال الرَّائي والمَرْئِيِّ، ولهذا لو حكم حاكمٌ بشهادة واحدٍ؛ وجب العمل بها.

وظاهره: لا فَرْق بين الغَيم والصَّحْو، ولا بين المصر وخارجه.

وقال أبو بكرٍ: إن جاء من (١) خارج المصر، أوْ رآه فيه، لا فِي جماعةٍ؛ قُبل واحد (٢).

وشَذَّ في «الرِّعاية» فقال: وقيل: يُقبَل قولُ واحدٍ حتَّى مع غَيمٍ أو قَتَرٍ.

وعنه: يُعتبَر عَدْلان كبقيَّة الشهور.

فعلَى المذهب: هو خبرٌ، فتُقبَل المرأةُ والعبد (٣)، ولا يختص بحاكِمٍ، فيَلزَم الصَّومُ مَنْ سَمِعَه من عَدْلٍ، زاد بعضهم: ولو ردَّ الحاكمُ قولَه.

ولا يُعتبَرُ لفظُ الشَّهادة. وقيل: بلَى، فتَنْعكِس الأحكام.

وفي المستور والمميِّز الخلاف، وفِي «المستوعب»: لا يُقبَل صبيٌّ.

وإذا ثَبَتَ بقول الواحد؛ ثبتت (٤) بقيَّةُ الأحْكامِ.

(وَلَا يُقْبَلُ فِي سَائِرِ الشُّهُورِ إِلاَّ عَدْلَانِ)، حكاه التِّرمذيُّ إجْماعًا (٥)؛ أي: رجلان؛ لقول ابنِ عمرَ وابن عبَّاسٍ: «كان رسول الله لا يُجيزُ علَى شهادة الإفطار إلاَّ شهادةَ رجلَين» (٦)، ولأنَّه ليس بِمَالٍ، ولا يُقصَد به المالُ، ولا


(١) قوله: (جاء من) في (ب) و (د) و (ز) و (و): خاف.
(٢) قوله: (قبل واحد) زيادة من الأصل.
(٣) في (ز): والبعد.
(٤) في (و): ثبت.
(٥) قال ابن قدامة: (في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور، فإنه قال: يقبل قول واحد). ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٦٥، والمغني ٣/ ١٦٥.
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٩٧٩)، وهو حديث موضوع، في سنده حفص بن عمر الأبلي، اتهمه غير واحد بالكذب، منهم أبو حاتم، والساجي، قال العقيلي: (وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة، ومسعر، ومالك بن مغول، والأئمة بالبواطيل). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٥٦١، السلسلة الضعيفة (٤٢٣٨).