للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدة: يُقال من الصباح إلى الزَّوال: رأيت اللَّيلة، وبعده يقال: رأيت البارحة، قاله ثعلبٌ (١)، هذا باعتبار الحقيقة، ومَنْعُ ذلك مطلقًا لا وجه له.

(وَإِنْ (٢) رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ؛ لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمُ)؛ للعموم، ولأنَّ الشَّهر فِي الحقيقة ما بين الهلالَينِ، وقد ثَبَت أنَّ هذا اليومَ منه في جميع الأحكام، فكذا الصَّوم.

وظاهِرُه: لا فَرْق بين قرب المكان أو بُعده، وأنَّه يَجِبُ ولو اخْتَلفت المطالع، نَصَّ عليه (٣).

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّها تختلف باتِّفاق أهل المعرفة (٤)، لكن قال أحمد: (الزَّوال في الدُّنيا واحدٌ) (٥).

واخْتارَ في «الرِّعاية»: البُعد (٦) مسافة قَصْرٍ، ولا يَلزَمه الصَّومُ.

وعن كُرَيبٍ قال: قَدِمْتُ الشَّامَ واسْتَهَلَّ علَيَّ هلالُ رمضان وأنا بالشَّام، فرأيْناه ليلةَ الجمعة، ثمُّ قَدِمْتُ المدينةَ في آخِر الشَّهْر، فسألني ابنُ عبَّاسٍ، فأخبرْتُه فقال: «لكِنَّا رَأَيْناه ليلةَ السَّبت، فلا نَزالُ نصومُ حتَّى نُكمِل ثلاثين أوْ نَراه»، فقلت: ألَا تَكتفِي بِرُؤْية مُعاويةَ وصيامِه؟ فقال: «لا، هكذا أَمَرَنا رسولُ الله » رَواهُ مسلمٌ (٧)، فدلَّ على أنَّهم لا يُفطِرون بقول كُرَيبٍ وحدَه، ونحن نقول به، وإنَّما مَحلُّ الخلاف وجوبُ قضاء اليوم الأوَّل، وليس هو في الحديث، والفطر إنَّما هو إذا صِيم بشهادته ليكون فِطرُهم مَبْنِيًّا على صومهم


(١) ينظر: الفائق في غريب الحديث ٣/ ١٦٣.
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و) وإذا.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤١٣.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٤١٤، الاختيارات ص ١٥٨.
(٥) ينظر: مسائل حرب: الطهارة والصلاة ص ٥٩١.
(٦) في (أ): البعيد.
(٧) أخرجه مسلم (١٠٨٧).