للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنَّهما يلعنانه (١)، وبهما يستضيء أهل الأرض، فينبغي احترامهما، وكالرِّيح، وإن استتر عنهما بشيء؛ فلا بأس.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ) عند التَّخلِّي (فِي الْفَضَاءِ)؛ لما روى أبو أيُّوب: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا» رواه البخاري ومسلم، وله معناه من حديث أبي هريرة (٢)، ولأنَّ جهة القبلة أشرف الجهات، فصِينَتْ عن ذلك.

وعن أحمد: يجوز، وهو قول عروة وربيعة وداود؛ لما روى جابر قال: «نهى النَّبيُّ أن نستقبل (٣) القبلة ببول (٤)، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» رواه أحمد والتِّرمذي، وقال: (حسن غريب)، وصحَّحه البخاري (٥).

لا يقال: هذا ناسِخٌ للأوَّل؛ لأنَّه يحتمل أنَّه رآه في البنيان، أو مستَتِرًا بشيء، أو يكون خاصًّا به، فلا يثبت النَّسخ بالاحتمال، ويجب حمله على ذلك توفيقًا بين الدَّليلين.

وجوَّزه في «المُبهج» (٦) إذا كانت الرِّيح في غير جهتها.


(١) قال الألباني في الضعيفة ٢/ ٣٥٠: (وهذا التعليل مما لا أعرف له أصلاً في السنة).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٤)، ومسلم (٢٦٤)، من حديث أبي أيوب ، وعند مسلم (٢٦٥)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها».
(٣) في (أ): يستقبل.
(٤) قوله: (ببول) سقطت من (أ).
(٥) أخرجه أحمد (١٤٨٧٢)، وأبو داود (١٣)، والترمذي (٩)، وابن ماجه (٣٢٥)، وابن خزيمة (٥٨)، وابن حبان (١٤٢٠)، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه البخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن وأجاب على من تكلم فيه، انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ١٥١)، البدر المنير (٢/ ٣٠٧).
(٦) في (و): المنهج.