للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صرَّح به ابن تميم، قال في «الشرح»: فأمَّا البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرًا، وظاهر كلام غيره الجوازُ مطلقًا.

ولا يبول في موضع الوضوء والغسل (١)، نصَّ عليه (٢)؛ للنَّهي عنه، فإن بال وصبَّ عليه الماء وكان ممَّا لا يقف عليه؛ فلا كراهة، وفي «المغني» روايتان.

والمنصوص: أنَّه يجوز في إناء بلا حاجة، وقدَّم (٣) في «الرعاية»: أنَّه يكره من غير حاجة.

ولا يبول على ما له حُرمة، ولا على ما نُهي عن الاستجمار به؛ لحُرمته، وفي «النهاية»: يكره على الطَّعام؛ كعلَف دابة، قال في «الفروع»: وهو سهو.

فرع: يكره أن يتوضَّأ على موضع بوله، أو يَستنجيَ عليه؛ لئلَّا يتنجَّس به، فلو كان في الأبنية المتَّخذة لذلك (٤) فلا ينتقل منها (٥)؛ للمشقَّة، أو كان بالحجر؛ لم يكره؛ لأنَّه لو انتقل لنضح (٦) بالنَّجاسة.

(وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (٧)؛ لأنَّه روي أنَّ معهما ملائكة، وأنَّ


(١) في (و): أو الغسل.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٣٧، مسائل ابن منصور ٢/ ٣٣٢.
(٣) في (أ): وتقدم.
(٤) في (و): كذلك.
(٥) في (و): فيها.
(٦) في (ب) و (و): لتلطخ.
(٧) في (و): ولا القمر.