للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عيَّنه (وَبَاعَهُ مُخْتَلِطًا؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، وَيَسْتَأْنِفَانِهِ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ)، هذا (١) هو المذهب، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه قد انقطع في النِّصف المبيع، فصار كأنَّه لم يَجْرِ (٢) في حول الزَّكاة أصلاً، فلزِم انقطاعُ الحول في الثَّانِي.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا يَنْقَطِعُ حَوْلُ الْبَائِعِ) فيما لم يَبِع؛ لأنَّه لم يَزَلْ مُخالِطًا لمالٍ جارٍ في حول الزَّكاة، (وَعَلَيْهِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَاةُ حِصَّتِهِ)، فيَلزمه نصفُ شاةٍ؛ لكونه (٣) ما خلا حولُه من ملك نصف نصابٍ، فهو كالخليط إذا تمَّ مالُه بمال شريكه.

(فَإِنْ كَانَ) البائعُ (أَخْرَجَهَا مِنَ المَالِ؛ انْقَطَعَ حَوْلُ المُشْتَرِي) ذَكَره المجدُ إجْماعًا، فعلى هذا: لا زكاةَ عليه؛ (لِنُقْصَانِ النِّصَابِ) في بعض الحول، إلاَّ أنْ يستديمَ الفقير الخُلطة بنصفه (٤)، فلا ينقص النِّصاب إذًا، ويُخرِج الثَّانِي نصفَ شاةٍ. وقيل: إن زكَّى البائعُ منه إلى فقيرٍ؛ زكَّى المشتري.

(وَإِنْ أَخْرَجَهَا) البائعُ (مِنْ غَيْرِهِ، وَقُلْنَا: الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ؛ فَكَذَلِكَ)، وكذا ذكره المؤلِّف في بقيَّة كتبه وصحَّحه، وعزاه (٥) إلى أبِي الخَطَّاب؛ لأنَّ تعلقها بالعين ينقص النِّصابَ، فمَنَع وجوبَها على المشتري.

وجزَم الأكثرُ منهم القاضِي وأبو الخَطَّاب وابنُ عَقِيلٍ، وقاله في «المستوعب» و «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»: أنَّه يجب على المشتري نصفُ شاةٍ إذا تم حوله؛ لأنَّ التعلق بالعين لا يَمنَع انعقاد الحَول الثَّانِي بالاتفاق،


(١) في (د) و (و): وهذا.
(٢) في (و): لم يجز.
(٣) في (د) و (و): لأنه.
(٤) في (ب) و (ز): بنصيبه.
(٥) في (أ): عزاه.